جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٥٤

مخرج الكراهية، وكان ذلك عندي شبيها بالجائز، لانهم كلهم عندي سواء، بمعنى العورات، وكذلك

ذوات المحارم من النساء، في ذوي المحارم من الرجال عند النساء 1. وجود

-2

قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف

6

الا قول انها تدفن بغير غسل، ولا تيمم، فان هذا لا أعلمه لثبوت التطهير على المسلمين، فأنها سنة ثابتة، ولا يجوز. لعلة. تركها الا من عذر، لزوم التيمم في كل موضع طهارة عند عدم الطهارة، بمعنى الاتفاق في الاحياء وكذلك شبه معناه في الأموات، ويعجبني التيمم، لثبوت العذر واغتنام الرخصة، خوفا ان يتولد من صب الماء على الميت من على الثياب بشيء نجس، فيكون ذلك أشد، لأنه قيل انه على قول من يقول: انها تغسل في ثيابها فتغسل بحالها، وتكفن بثيابها، لأنها لا تجرد، فلا أن ثبت هذا، كان أن التيمم أحق واشبه، بمعنى الاحتياط 2.

معي

في غسل الشهداء ودفنهم وتكفينهم وما أشبه ذلك:

-1

قال أبو سعيد معي انه يخرج قول أصحابنا يشبه معاني الاتفاق ان شهيد المسلمين من قتل منهم في المعركة في المحاربة، انه لا غسل عليه 3.

-2

قال أبو سعيد: معي، انه إذا ثبتت الشهادة في الصبي، وكان بحد المراهق الذي يحارب، فقتل في المعركة، أو المرأة لحقه عندي ما يلحق الشهيد، وليس كل مقتول عند أصحابنا

شهيداً في معنى ما يزول به ثبوت الغسل، وانما الشهيد عندهم المقتول في المعركة في المحاربة. قتله اللصوص في الجبان

-3

يخرج في قول أصحابنا، أن معي

قال أبو سعيد:، انه

من

بين القرى، أو اشباههم ممن يقع في موضع الظالمين في مثل هذا الموضع، انه بمنزلة الشهيد، ولا

غسا فيه، وكذلك لو حمل من المعركة، ولم يداو حتى مات، ففي بعض قولهم: انه لا غسل عليه

، وفي بعض القول: ان الغسل في هؤلاء كلهم، واحسب انه يخرج في معنى القولين الآخرين،

، انه

1

المرجع نفسه، ج 16، ص 34. 2 المرجع نفسه، ج 16، ص 35. 3 المرجع: نفسه، ج 16، ص 41. المرجع نفسه، ج 16، ص 41.

44