جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٥٥

-4

كل مظلوم مقتول، الا الظلم لا غسل فيه، واذا ثبت فيمن قتل في الجبان لم يبعد في غيره عندي، وأما الصلاة فلا أعلم في قول أصحابنا تركها من أهل الاقرار، ممن قتل مظلوما، وانما قالوا لا يصلى على أهل البغي واشباههم، من قتل على حد متوليا عن الحق مدبرا غير تائب ولا مقبل. قال ابو سعيد: أما معنى الصلاة فلا أعلم تركها يخرج عندي في أحد من أهل القبلة، ذكرناه فيما مضى من الكتاب واما الشهيد الجنب فيلحقه عندي معنى الاختلاف لثبوت الجنابة فيه، ولثبوت معنى زوال الغسل للشهيد في الجملة وانا يعجبني قول من قال: ان الشهيد يغسل على كل حال، إذا لم يخف الضرر فيه، وأمكن غسله، لأن ذلك زيادة في طهارته، وكرامته من الى خلاف، بل أرجو في ذلك الفضل من الله على حسن ظني فيه 2.

الا

من

غير قصد

مني

في غسل الصبي:

قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معنى قول أصحابنا، انه يجوز أن تغسل المرأة الصبي الذكر الذي لم يكن بحد من يستحيي، ويستتر، ولا يغسل الرجل الصبية، لأن فيها العورة بما يوجب فساد النكاح، ونقض الوضوء، كانت صغيرة أو كبيرة، ولعله رخص من رخص في غسل الرجل الصبية، ولا أجد ذلك الا ألا النساء 3.

يعجبني،

في صفة غسل الموتى وتيممهم:

يجد

قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في قول أصحابنا، انه لا غسل على من غسل ميتا، وما معنى يدل على ذلك عندي ويخرج من قولهم: انه من غسل الميت يتوضأ لا غسل عليه، وفي بعض قولهم: الا ان يكون الميت من أهل الولاية، ولم يمس منه نجاسة ولا فرجا فلا وضوء عليه ووضوؤه جائز، وإذا ثبت معنى هذا في الولي ففي أهل القبلة مثله عندهم لأنهم في حكم الطهارة سواء في المحيا والممات وإذا ثبت الوضوء على من غسل الميت من أهل الاقرار من لا ولاية له، فمثله

عندي في الولي، ولا فرق عندي منها في معنى الطهارة.

المرجع نفسه، ج 16، ص 41 - 42.

المرجع نفسه، ج 16، ص 42.

المرجع نفسه، ج 16، ص 45.

المرجع نفسه، ج 16، ص 203.

45