جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ٥٦المطلب الثالث: في الاستنجاء والوضوء.
في تطهير الأواني التي تنشف بالماء:
مسألة؛ عن أبي سعيد وسئل عن الأوعية التي تنشف كيف يفعل فيها إذا أريد طهرها إذا كانت قد نشفت النجاسة؟ قال: معي أنه يختلف في ذلك، ومعي أنه في بعض القول إنه لا ينتفع بها وتترك إذا لم تبلغ إلى طهارتها وتطهر وينتفع بها في غير رطوبات أو تكسر. ومعي في بعض القول إنها تغسل غسل النجاسة على حكم الظاهر وينتفع بها؛ وفي بعض القول إنها تطهر ثم يجعل فيها الماء الطاهر بقدر ما قعدت فيها النجاسة التي تنشفها، فان كان سبعة أيام أو أكثر سبعت وان كان دون ذلك فبقدر ما قعدت فيها النجاسة.
في غسل الثياب:
قال أبو سعيد: معي أنه قد قيل نحو ما مضى في معاني تأويل هذه الآية أنه قال من قال إن الثياب هاهنا إنما أراد به القلب فأمره أن يطهره من الكذب والمعاصي. وإذا ثبت معنى ذلك ثبت ان يكون القلب والبدن جميعا لأن المعاصي يدخل حكمها على نجس القلب والبدن 2. في غسل الثياب من الدم وسائر النجاسات:
-1
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في جميع الدماء المجتمع على نجاستها أنه ثابت الغسل منها من الثوب كان قليلا أو كثيرا. وان لا يعتمد على الصلاة في الثوب ماكان منها فيه قليلا أو
كثيرا إلا لمعنى يوجب العذر في ذلك.
-2
قال أبو سعيد: معي
أنه يخرج هذا في معاني ما أشبه أثر الزوك من أثر الدم إذا صار
ذلك بحد ما لا يرجى خروجه بمعاني الغسل لمثله من الدم فإذا ثبت أن ذلك زوك لا عين
قائمة
خرج
المرجع نفسه،، ج 7، ص 136.
المرجع نفسه، ج 7، 137.
3 المرجع نفسه، ج 7، ص 141.
16
46