جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ٥٩في ذكر الغيلمة وما أشبه ذلك من دواب الماء وطعامه:
مسألة وسألت أبا سعيد عن قول من قال ان شرر بول الإبل لا يفسد إلا ان يخضب القدم ما حد هذا الاخضاب؟ قال احسب ان بعضا يذهب حتى يرى لو تيقن انه وجد مسه حتى يبصره. وأسباغه حتى يبصره موجودا ومعي ان بعضا يذهب إذا أجرى يده عليه وجده فقد أسبغ وأفسد. وأحسب أن بعضا يذهب حتى يسبغ يعني حتى يرطبها والأسباغ العلو على ء، وكان هذا عندي لا يبعد إذا ثبت معنى ما قيل فيه.
الشيء،
في الأمواه من كتاب الأشراف
-1
قال أبو سعيد معي؛ إن معاني الاتفاق يوجب في قول أصحابنا إثبات إجازة التطهر بماء البحر، وانه من الماء الطهور المطهر، ولا معنى للمعارضة للقول في ماء البحر، لأن الماء كله ماء
ما لم يثب ما مضى.
-2
قال أبو سعيد: إذا وجد الماء الطهور فهو اولى من المياه المضافة ومياه الأشجار وغيرها، وإذا لم يوجد الماء الطهور ووجد الماء المشبه للماء الطهور، بمعنى يستبدل به انه يزيل معنى ما يزيل الماء الطهور او يقوم مقامه في غسل نجاسة أو وضوء، فلا معني لتركه بعد وجوده لأنه قد أشبه بالاسم والمعنى والمراد ويلحقه في ذلك عندي معاني الاختلاف أن يكتفي به دون التيمم او يستعمل مع التيمم، ويعجبني في الاحتياط أن يستعمل مع التيمم. قال ابو سعيد:.: معي ان هذا كله مما يخرج عندي في قول اصحابنا مذكور إلا قوله:
-3
«إذا لم تغيره النجاسة، فذلك عندهم طهور في قولهم: إذا كان الماء كثيرا.
في الماء المستعمل:
-1
قال ابو سعيد: يواطئ قول أصحابنا يخرج في الماء المستعمل في الغسل من الجنابة والوضوء للصلاة، وما اشبه هذا من المراد به الفرائض فكان بالاعتبار مستهلكا في ذلك انه لا يجوز
المرجع نفسه،، ج 7، ص 266.
2 الكندي، محمد بن إبراهيم الكندي، بيان الشرع، مسقط، وزارة التراث القومي والثقافة، 1404 هـ - 1984 م) ج 8، ص 5.
49
المرجع نفسه، ج 8، ص 6. المرجع نفسه، ج 8، ص 7.
3