جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٦٥

في ترك ذكر اسم الله عند الوضوء:

-1

من جواب أبي سعيد وعمن توضأ للهاجرة ولم ينو لغيرها فصلاها في مصلى او مسجد فلم يزل في المصلي أو في المسجد حتى حضرت فأحب أن يصلي بوضوئه للهاجرة صلاة ولو لم يكن اعتقده بعد الهاجرة انه يصلي به العصر.

-2

مسألة وسألته عن رجل توضأ لصلاة فريضة فلما ان صار في بعض وضوئه اعتقد

لصلاة ثانية. فرفع ابو سعيد عن ابي الحسن رحمه الله انه قال مالم يتم وضوءه لما اعتقده لما يريد من الصلوات وجاز ذلك ان شاء الله.

-3

وقال ابو سعيد عن عبد الله بن محمد بن بركة انه قال العمل معنا عليه ان من توضأ

لصلاة فريضة فهو يصلي بوضوئه ذلك حتى يعلم ان وضوءه انتقض، فعلى معنى قوله وان توضأ لنافلة صلى بوضوئه ذلك حتى يعلم ان وضوءه انتقض 3.

باب آخر في الوضوء

-1

قال ابو سعيد معي أنه يخرج كما قيل في معاني قول أصحابنا أو ما يشبهه أو ما

هو داخل فيه وإن لم يكن يأتي فيه هذا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه من زاد على الثلاث فقد ظلم وتعدى، ولكنه قيل عنه فيما يخرج من قولهم انه قال في الوضوء واحدة لمن قل ماؤه واثنتان للمستعجل وثلاث فسرف وأربع فسرف والسرف معنا خارج الى حال التعدي. وقيل عنه كثرة الوضوء من الاسراف ويخرج معاني ذلك عندي على معنى ما يشبهه في التأويل، وليس من احتاط على نفسه كان ذلك اسرافا ولكنه من الاسراف مخالفة السنة على العمد أو على الاستنقاض لها. ذلك ومن الاشتغال معنى الوسيلة في الوضوء وترك أداء الفريضة في وقتها حتى يفوت أو حتى يذهب الفضل على معاني العادة من امره فهذا يخرج من التعدي والاسراف وما أشبهه ولا نعلم ان شيئا من قول رسول الله الله ثبت لا ولا روي عنه إلا وله معنى يدل على فائدة 4.

المرجع نفسه،، ج 8، ص 69.

2 المرجع نفسه، ج 8، ص 70.

المرجع نفسه، ج 8، ص 70. المرجع نفسه، ج 8، ص 73 - 74.

55