جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٦٧

من الأعمال ومقيما على فريضة محافظاً عليها، فهو عندي أحب إلي. وقد قيل الطهور على الطهور

نور على نور كأنه يعني لو حفظ وضوءه ثم توضأ كان فضلا على فضل.

-6

مسألة: وروى أبو سعيد عن النبي

أنه

برجل يتوضأ وهو يصب الماء صبا، مر

فقال له النبي: «لكل آفة وآفة الماء ثجة فلا تتج الماء ثجا ولثه لثا “قال أبو سعيد: أجمع علماء الأمة مع ثبوت ذلك عن النبي، أنه يجزي للوضوء مد من الماء وهو ربع الصاع، ويجزي الغسل

من

الجنابة صاع من

الماء.

في البدأ بالميامن في الوضوء:

قال أبو سعيد: ظواهر الأمر من قول أصحابنا في عامة ما يأمرون به من صفات الوضوء أن

يبدأ باليمنى ثم اليسرى. في غسل اليد عند الوضوء:

قال أبو سعيد: معي أن غسل اليد من سنن الوضوء في الأدب إلا أن تكون نجسة ولو ثبت أن النبي أمر بغسل اليد قبل أن تدخل في الاناء عند الوضوء، فكان ذلك واجبا لما لحق الماء عندنا في ذلك فساد إلا بصحة فساد اليد بصحة الطهارة للماء، حتى يعلم أنه نجس، ولكان التارك لذلك مخالفا للسنة أن لوثبتت واجبة. وسواء ذلك كانت واجبة أو أدباً فلا علة في الماء

عندنا.

في المضمضة والاستنشاق:

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا جميع ما مضى من القول إذا كان ذلك على النسيان والاختلاف فيه، وعامة قولهم إنه إذا ترك ذلك في غسل الجنابة أن عليه إعادة الصلاة إذا صلى على ذلك. وقد قيل لا إعادة عليه. وفي عامة قولهم من غير الجنابة أنه لا

المرجع نفسه،، ج 8، ص 81.

المرجع نفسه، ج 8، ص 83.

المرجع نفسه، ج 8، ص 85.

المرجع نفسه، ج 8، ص 87.

57