جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ٦٨إعادة عليه في الصلاة وأما إذا ترك ذلك على التعمد، فمعي أنه يخرج في معاني قولهم في الجنب أن عليه إعادة الصلاة. وفي عامة قولهم إذا ترك ذلك في الوضوء على التعمد أن عليه إعادة الصلاة. ويخرج في معاني قولهم إذا ترك المضمضة والاستنشاق من جنابة أو غير جنابة إنما عليه إعادة المضمضة والاستنشاق على النسيان وكذلك إذا ثبت عليه إعادتهما. وفي بعض قولهم إن عليه الاستنشاق والمضمضة وإعادة الوضوء.
في غسل الوجه في الوضوء:
-1
قال أبو سعيد: إنه يخرج في معاني قول أصحابنا شبه ما مضى كله ويدل عليه وأكثر
من وجدنا يؤكدون في غسل ما أقبل إلى الوجه من اللحية لثبوته من الوجه عندي قبل أن تنبت فيه اللحية، وكذلك الفنيك وهو عندهم فيها معي طرف اللحية وأشده مما أقبل 2.
الجلد
-2
مسألة: سألت أبا سعيد عن الرجل إذا أخذت لحيته شيئا من وجهه هل عليه إذا
أراد أن يتمسح أن يدلك الشعر المتصل من اللحية بوجه حتى يصل الماء الجلد من تحت الشعر قال: معي أن عليه ذلك في جميع ما كان من وجهه كان فيه شعر أو لم يكن فيه. قلت له: أفعليه أن يبل من تحت لحيته من غير الوجه قال معي أن بعضا يقول ذلك وبعضا يقول يمسح اللحية من فوق الشعر. قلت وحد الوجه عندك إلى أين من اللحية؟ قال: أنه ما أقبل إلى اللحى الأسفل معي واحب أن يكون من الوجه في الوضوء 3.
-3
مسألة: قلت له أرأيت ان تمسح للصلاة وغمض عينيه متعمدا لذلك وصلى بذلك
الوضوء هل تتم صلاته؟ قال معي أنه إذا بالغ في غسل ما ظهر فقد يؤمر أن يشرب عينيه الماء ولا
يتعمد لفتحهما ولا لسدهما فإن سدهما فلا يبين لي عليه فساد صلاته.
المرجع نفسه، ج 8، ص 91 - 92.
المرجع نفسه، ج 8، ص 95.
المرجع نفسه، ج 8، ص 97.
المرجع نفسه، ج 8، ص 97.
58