جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٧١

فيمن نسي بعض وضوئه أو تشاغل أو ترك حتى جف وضوؤه:

مسألة:

ومن غير الكتاب: روى عن أبي سعيد وسألته عمن ينسى مسح رأسه ثم ذكره وقد أنه قد قيل

معي

ييس وضوؤه كله، هل يجزيه أن يعيد مسح رأسه من غير أن يعيد الوضوء؟ قال ذلك، وقيل يبتدئ الوضوء، قلت له فإن مسح بعض وضوئه ثم تشاغل بغيره من أمور الدنيا،

معي

هل يجزيه أن يبني على وضوئه من. غير أن يبتدئ؟ قال أنه قد قيل يبتدئ الوضوء إذا جف وضوؤه. وقيل يبني على وضوئه.

فيمن ينسى بعض وضوئه أو تركه

-1

مسألة وسألت أبا سعيد عمن يمسح للصلاة بعد الوضوء ثم اشتغل بشيء من أمور الدنيا حتى يبس وضوؤه، هل له أن يبني على وضوئه من غير أن يبتدي؟ قال معي أنه قد قيل يبتدي إذا كان اشتغاله في غير أمر وضوئه بغير عذر، وأحسب أنه قد قيل يبني ولعله أقل ما يوجد إلا على معاني إجازة ذلك. قلت له فإن نسي مسح رأسه فذكر بعد أن دخل في الصلاة، هل له أن يمضي على صلاته؟ قال لا أعلم ذلك قلت له فإن صلى على ذلك ثم ذكر وباقي في بدنه رطوبة من مواضع الوضوء أو غيرها، هل يجزيه أن يأخذ منها ويمسح رأسه؟ قال أما رطوبة فلا أعلم، وأما إن كان باقي ماء بمقدار ما يمسح به فمعي أنه قد قيل ذلك وقيل لا يجوز. قلت له وكذلك إن نسي جارحة من وضوئه مثل اليد أو الرجل والوجه ثم ذكر ووجد في بعض وضوئه ماء، هل يجوز أن يمسح بذلك ويكون مثل الرأس؟ قال فأحسب أنه قد قيل ذلك وقيل لا يجوز ومعي أنه أكثر القول في الجوارح أنه لا يجوز لأنه غسل والغسل لا يكون إلا بماء.

-2

قلت له وأكثر القول معك أنه لا يجوز في الرأس قال يقع لي ذلك أنه أكثر القول إذا كان ماء مدركا لأن المسح غير الغسل. قلت له فإن لم يجد ماء في بدنه ووجد رطوبة في بدنه ما الأولى أن يبل بتلك الرطوبة أو يبل بريقه؟ قال معي أنه يبل بما أمكنه من الرطوبة وتيمم لرأسه إذا لم يدركه مسحه بالماء. قلت له فإن مسحه بريقه ولم يبل بالرطوبة وتيمم وصلى هل تتم صلاته؟ قال

المرجع نفسه، ج 8، ص 136. المرجع نفسه، ج 8، ص 138 - 139.

61