جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٧٥

فيما ينقض الوضوء والصلاة من بكاء أو ضحك أو قيء أو رعاف أو نظر وجه امرأة أو

ما أشبه هذا مما يكون معنى الوجه من فم أو عين أو منخر:

قال معي

مسألة: سألت أبا سعيد عمن سمى ذكر الرجل بالزاي والباء وهو متوضئ هل ينتقض وضوؤه؟ ان عليه النقض. قلت فهل يلحقه الاختلاف أنه لا نقض عليه. قال أما شيء منصوص فيه بعينه فلا أعلم ذلك، وأما ما في جملة ما قالوا فيه من الاختلاف وقول من قال ان الكذب والمعاصي لا ينقض الوضوء، فمعي أنه مثله يلحقه الاختلاف في الجملة على هذا ولا يبعد عندي من ذلك.

في الغسل من الجنابة:

-1

وقال أبو سعيد هذا القول عندي مما يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا عليه ومعي أن ذلك القول الأول لا معنى له لثبوت الاغتسال بكتاب الله تبارك وتعالى بالملامسة ولثبوت الملامسة من الجماع الذي يجب به الحد في الزنا والعدة من الطلاق وكثير من المعاني التي يجب بها حكم الجماع انه بالتقاء الختانين ومغيب الحشفة، وكذلك يخرج عندي في معاني الاتفاق بين أصحابنا أنه إذا غابت الحشفة مجامعا في ذكر أو أنثى من قبل أو دبر الأنثى أن الغسل لازم للجميعين الناكح والمنكوحة وأحسب انه يخرج كان خطأ أو عمدا. وكذلك مغيب الحشفة في فروج جميع الدواب مما معنا انه يجب به منه الغسل ولو لم ينزل. ومعي انه معاني ثبوت السنة تثبيت في معنى من معاني قولهم في مثل هذا ومنه واختلفوا في الجنب يغسل فيحدث قبل أن. غسله فقال عطاء وعمرو بن دينار غسله ويتوضأ وهذا سبيله مذهب الشافعي. وقال الحسن البصري استئناف الغسل

والثوري يتم

الأول أصح 2.

-2

الاغتسال

من

يتم

قال أبو سعيد معي أن أكثر قول أصحابنا أن الاحداث لا تنقض طهارة، تنقض الجنابة وأنه إذا ثبت الغسل لشيء من الجوارح على انه حال لا يلزم

اعادتها

الحدث

من

المرجع نفسه، ج 8، ص 200.

2 الكندي، محمد بن إبراهيم الكندي بيان الشرع، مسقط، وزارة التراث القومي والثقافة، 1404 هـ - 1984 م) ج 9، ص 6.

65