جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ٧٦ولا غيره ولا يبعد عندي ما قال لمعنى قول من قال منهم انه إذا غسل الجنب بعض جوارحه وانشغل عن تمام غسله حتى جف أن عليه الإعادة وإذا ثبت معنى هذا لهذا المعنى كان بالحدث أقرب عندي
-3
ولعل الذي ذهب الى هذا يشبه الغسل بالوضوء للمخاطبة به جملة والمخاطبة بالوضوء جملة. قال أبو سعيد: أما الحائض والجنب فمعي انه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا أن عرقهما طاهر إلا ما بنجاسة 2.
مس
فيما يرى في الجماع ولا يقذف أو ينتبه ولم يدر قذف الجنابة أو لم يقذفها:
-1
.
مسألة: وسئل أبو سعيد عن رجل يرى عن رجل يرى الجماع في المنام ويستيقن
على ذلك فيلمس من حينه فلم يجد بللا؟ قال: لا غسل عليه. فإن نعس بعد أن رأى بقدر ما يجف
أن لو كان خرج فلمس فلم يجد كان عليه الغسل عندي فيما قيل وهو عندي احتياط 3.
-2
مسألة: وسئل أبو سعيد رحمه الله عن رجل استيقظ من نومه فوجد رطوبة في احليله
فلم يعرف ما هو هل عليه غسل؟ قال: قد اختلف في ذلك فقال من قال لا غسل عليه حتى يعلم أنها جنابة. وقال من قال عليه الغسل حتى يعلم أنها ليست جنابة. وقال من قال يشمها فإن وجد الجنابة فعليه الغسل فإن لم يجد رائحة الجنابة فلا غسل عليه. قلت: وسواء رأى أسباب النساء في النوم أو لم يره؟ قال: فالاختلاف واحد على ما وصفت لي. قال: أحسب أن هذا إنما هو إذا لم يكن رأى وفي نسخة من أسباب الجماع شيئا.
فيها
ريح
تيمم الجنب لصلاته وفي صلاته:
-1
قال أبو سعيد أختلف في الجنب إذا كان لا يجد الماء وحضرت الصلاة فقال من
5
قال: يجزيه تيمم واحد، وقال من قال لا يجزيه إلا تيمم للغسل من الجنابة، وتيمم للوضوء.
المرجع نفسه، ج 9، ص 6.
المرجع نفسه، ج 9، ص 7.
المرجع نفسه، ج 9، ص 81.
المرجع نفسه، ج 9، ص 83.
5 المرجع:
نفسه، ج 9، ص 97.
59
66