جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٧٩

هذا المعنى، أو على معنى قول من يقول: ان مماسة الماء للتطهير مطهرا له ولو لم يكن حركة

توجب معنى الغسل، ولا أعلم بينهم فرقا بين الحائض والجنب في هذا المعنى.

في غسل النصرانية تكون تحت المسلم وتجنب

انه؛ يخرج في قول أصحابنا ان المسلم لا يتزوج النصرانية حتى يشترط عليها

هي

قال ابو سعيد: معي الغسل من الحيض والجنابة مما اشترط عليها. فاذا ثبت معنى ذلك ثبت معهم ان عليها له الغسل من الجنابة في الحكم. وأما التعبد عليها فلا يخرج انما هي مجبورة على هذا ولا على هذا الا ان يكون ذلك في كتابهم، وأما في معاني ما يلزمها في حكم المسلمين فاذا طلب ان تغسل من الحيض ثبت ذلك عليها بحكم الكتاب، لأنه حرام عليه وطئها (الآية) فهي مأخوذة بالحكم في

هذا فهذا عندي يخرج بمعاني الاتفاق انه عليها والله أعلم 2.

في صفة التيمم وضرب اليدين في التراب وما أشبه ذلك:

-1

قال أبو سعيد: يخرج عندي في معاني قول أصحابنا جميع ما يشبه ما مضى من القول الأول إلا قول من قال: ان التيمم الى الأباطح فإن هذا لم أسمع به ولا يخرج في معاني ما يثبت من وقوع الاسم على اليدين الى الابطين كله يرد في التسمية ولوقوع الاسم للمسح على اليدين بلا تحديد، وأكثر قول أصحابنا معي ان التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لظاهر الكفين الى الرسغين 3. وقال أبو سعيد: معي انه؛ يخرج جميع ما قال فيما يشبه قول أصحابنا ولعل في قول بعض أصحابنا التأكيد بالنفض لليدين. وذلك عندي إذا كان في اليدين من التراب ما يقع به الخشونة على الوجه في المسح وباق في اليدين ما يقع به حكم المسح من ثبوت التراب في اليدين، وقد نهى عن ذلك بعض من نهى عنه لأنه انما يثبت التيمم بالتراب فإذا نقضه فقد زال حكم ما

-2

أراده 4.

المرجع نفسه، ج 9، ص 155. 2 المرجع نفسه، ج 9، ص 163. المرجع نفسه، ج 9، ص 175. المرجع نفسه، ج 9، ص 176.

69