جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ٨٠-3
قال أبو سعيد: معي انه؛ يخرج في قول أصحابنا انه لا يجزي التيمم إلا بعموم المسح للوجه على معنى الوضوء، لأنه بدل عن الوضوء ولا اعلم في ذلك اختلافا. وإذا وقع المسح عندي على الوجه عاما بالصعيد فقد ثبت معنى ذلك بما كان من الكف، ولعله يختلف في ذلك على ما قال: يخرج عندي ثبوت ذلك.
في حد طلب الماء من كتاب الأشراف:
قال أبو سعيد: لا أعرف ما أعنى به من الحد. وأما معنى ما يخرج فيه من قول أصحابنا انه ليس على المسافر ان يعدل عن سفره في طلب الماء في جميع ما تلحقه فيه الضرورة من وجه من الوجوه في مال ولا في نفس وإذا كان غير ذلك وانما هو على ما يقع عليه من، ومن التعوق عن سفره فقد يخرج في بعض قولهم انه؛ يمضي لسفره ولا يعدل في طلب الماء إذا لم يكن يعرفه ولو سمع مثل صوت الزاجرة ولا يعرف اين واما إذا عرف الماء وكان يرجوه بلا مشقة تدخل عليه فيها معنى الضرر فعليه ان يعدل الى الماء، وأما إذا كان تدخل عليه المشقة عن مضي سفره فليس المسافر كالمقيم. وقد يخرج في معنى قولهم تحديد ذلك في النظر لا على التحديد في المسافة وقد مضى ذكر النية للطهارة قبل هذا 2.
مي
في الذي يجوز له التيمم في عدم الماء وغير عدمه وفي تيمم أصحاب العلل:
معي
يخرج في قول أصحابنا انه؛ ما عرض شيء من مثل هذا فمنع ذلك
قال ابو سعيد: انه بلوغ الغسل اليه بمعنى خوف ضره ضرر أو عدم ان يبلغ ذلك اليه مما قد حال بينه وبينه من قليل ذلك وكثيره من الجارحة ان له ان يضئ سائر جوارحه وسائر تلك الجارحة ويمسح على ما بقي ما لم يمكنه غسله إلا أن يأتي ذلك على الجارحة كلها فقد قيل: يتوضأ لتلك ويتيمم الجارحة. وقيل: انه يضئ ما بقي من سائر جوارحه ولا تيمم عليه ماكان الباقي من الجوارح أكثر جوارحه. ومعي انه قيل: يتيمم لكل ما أعدم غسله من جوارحه كان قليلا أو كثيرا من
المرجع نفسه، ج 9، ص 176.
2 المرجع نفسه، ج 9، ص 181.
70