جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٨١

الجارحة. ومعي انه قيل: إذا كان أكثر الجارحة تيمم وان كان أقل من أكثرها مسح عليها بالماء

إذا أمكن ذلك ولا تيمم عليه.

في المصلي إذا لم يجد ماء ولا صعيدا:

الصعيد

ورجع

قال ابو سعيد: يخرج عندي في معاني قول أصحابنا انه إذا لم يجد المصلي ماء ولا صعيدا، انه يختلف في قولهم. فمنهم من قال: يتأمل الوضوء بالماء، ويعمل به لأنه إذا عدم الى معنى ما كان عليه في الأصل. وقال من قال: يتأمل التيمم. فالذي يقول يتأمل التيمم فقيل انه؛ يضرب بيديه الهوى ويمسح على مواضع التيمم. وكذلك عندي قال: يتأمل الوضوء. فمثله في هيئة اخذ الماء ويمسح على جوارحه لأنه لا يمتنع من العمل وانما عدم الماء والصعيد ولعله في بعض قولهم يخرج انه يقدر ذلك في نفسه بغير عمل والذي يقول بذلك فعلى معنى الاختلاف من تقدير التيمم والوضوء وانما يقصده بقلبه ونيته ويصلي ولا اعادة عليه في أكثر قولهم الا على معنى قول من يقول: ان المتيمم عليه الاعادة إذا وجد الماء ولا يجوز ترك الصلاة على حال في مذهب أصحابنا ولو لم يجد الماء وهذا من قولهم معنى شاذ عن الاصول ولا أعلم في إجازة ترك

الصلاة لمعنى من

المعاني 2.

في تيمم الحاضر إذا خاف فوت الوقت وكذلك المسافر:

قال ابو سعيد: عندي انه؛ يخرج نحو جميع ما قالوا من معاني قول أصحابنا في الاختلاف من قولهم، وأحسن ذلك عندي انه إذا لم يكن باستعماله الماء ويطلب الماء لمعنى الوضوء والغسل يبلغ به الى الصلاة في وقتها كان عندي معدما للماء بالمخاطبة للصلاة. وكذلك عليه التيمم والصلاة في وقتها على حال فان اعاد الطهارة في الوقت أو بعد الوقت فقد قبل ذلك وان لم

3

يفعل فقد قيل ذلك إذا خرج معنى الصلاة على هذا النحو.

المرجع نفسه،، ج 9، ص 195.

المرجع نفسه، ج 9، ص 199.

المرجع نفسه، ج 9، ص 203.

71