جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٨٢

فيمن صلى بالتيمم في الحضر ثم أدرك الصلاة قبل الفوت:

قال ابو سعيد معي انه؛ يخرج كله في معاني قول أصحابنا، إلا قوله بالأجماع انه ليس عليه الاعادة بعد خروج الوقت فقد يخرج عندي ان عليه الاعادة في وقت ما قيل واصحابنا يفرقون في

تيممه عن الجنابة وتيممه عن غير الجنابة إذا وجد الماء في الوقت وكل ذلك يختلف فيه من قولهم.

المطلب الرابع: مسائل متفرقة في الطهارات:

في موت الدواب في طعام أو ماء من كتاب الأشراف:

-1

قال أبو سعيد معي؛ أن كل ما ليس له دم أصلي الدواب والطير ولا مكتسب من دما ليس الدم من ذاته فيخرج في شبه معاني الاختلاف من قول أصحابنا.

-2

قال أبو سعيد: يخرج في معاني قول أصحابنا أنه إذا مسته نجاسة جامدة لا تميع أنه يفسد ما مسها، وما سوى ذلك فهو طاهر. ومنه واختلف في السمن المائع إذا سقطت الفارة فيه، فروينا عن علي وابن مسعود وابن عباس وأبي سعيد الخدري وابن عمر رخصوا في الانتفاع به، وبه قال عطاء والليث ابن سعيد وسفيان والشافعي. وكره عمر وابن دينار 3.

أن يدهن به.

في أكل الطعام إذا تنجس والزرع إذا سمد بعذرة:

وأبي موسى الأشعري أنهم

قال أبو سعيد: معي قيل غير خارج منها شيء منها. عندي شيء عما معي أنه قيل ومعي أنه قيل أيضا أنه يجوز إطعام ذلك الأطفال الذين لا حجر عليهم ولا ثابت تعبد بترك ذلك. ولا يكون المطعم لهم معينا على مأثم وليس ذلك كله عندي إلا فيا كان من الطهارات فعارضتها النجاسة. وأما ما

أنه قد قيل في مثل هذا باختلاف وبهذه الأقاويل مشبهة، فيما عندي أنه

المرجع نفسه، ج 9، ص 206.

المرجع نفسه، ج 7، ص 147.

3 المرجع نفسه، ج 7، ص 148.

72