جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٨٣

كان أصله نجسا فلا يلحقه معي هذا المعنى. وليس قول أبي بكر في شحوم الميتة مما يخرج عندي

من

فيما قيل في هذا ومثله أن شحم الميتة المحرم ليس مما عارضته النجاسة. الطهارات 1.

عن

النبي

في قراءة القرآن في الحمام من غير الكتاب والزيادة المضافة إليه: قال أبو سعيد: معي انه؛ قد جاء معاني الكراهية للصلاة في الحمام بمعنى النهي وإذا ثبت معنى ذلك للأصل لا غيره فيشبه ذلك ان يكره فيه القراءة للقرآن كما يكره فيه الصلاة لان القراءة معناه مستو في الشبه لمثل هذا من معاني الصلاة كذلك يخرج عندي معنى الكراهية للقرآن ولو كان طاهرا وكان عريانا لا ثوب عليه إلا لمعنى، الضرورة ويخرج هذا عندي لتعظيم القرآن العظيم. وهو عندي إذا كان طاهرا في الحمام أو عريانا، أما ما لم يكن طاهرا فقد مضى القول فيه. وإذا كان عريانا في الحمام كان أشد عندي في الكراهية من الوجهين جميعا. في نجاسة الجلبة والإجالة وإجالة النخلة ونجاستها وأكل الزراعة منها: مسألة: وسئل أبو سعيد عن الجلبة إذا عفرت بتراب نجس ثم سقيت ماء واحدا هل أنه قد قيل إذا عفرت بسماد، نجس، فقال من قال أنها قد طهرت وقال من قال:

-1

تطهر. قال معي لا تطهر حتى تسقى بمائيين. وقال من قال: ثلاثة أممياه، وهذا على المعني من قوله.

-2

وسألت أبا سعيد عن الإجالة إذا سدت بطين نجس ثم ضربتها الشمس والريح حتى

يبس خارجها وبقي داخلها ثري هل تطهر كلها؟ قال: أما ما يبس وضربته الريح والشمس منها فأرجو أنه يطهر على قول من يقول ذلك معي. وأما ما لم تضر به الشمس ولا الريح أو لم يبس مما ضربته فلا يبين لي طهارته على هذا المعنى الذي قيل به في ضرب الريح والشمس وزوال الأثر. قلت له داخلها يابسا مثل الظاهر غير أنه لم ينله ضرب الشمس والريح قال: معي؛ أنه بحاله حتى تضربه الشمس والريح. قلت له: وكذلك الجلبة إذا سقيت بماء نجس ثم يبس ما ظهر منها وضربته الشمس

المرجع نفسه،، ج 7، ص 153.

المرجع نفسه، ج 9، ص 207.

المرجع نفسه، ج 7، ص 179.

73