جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ٨٩من
-2
قال ابو سعيد: معي؛ انه اكثر الكراهية من قول اصحابنا في مواضع الانعام، معاطن الإبل، ولا أعلم من قولهم بالصلاة فيها ترخيصا عند المكنة لغيرها. وأما مرابض الغنم والبقر فعندي انه ارخص ولا اعلم في هذا الفصل انهم يفسدون شيئا من ذلك بمعاني الاتفاق الا ان يصح في شيء ذلك نجاسة من ابوالها لم يأت عليها حكم الطهارة ويخرج عندي معنى كراهيتهم للصلاة في معاطن الابل اذا كان يجول بين المصلى والأرض، وأما اذا كان مثل البعر واشباهه مما يكون في بعض الأرض ولا يكون في بعضها فلا اجد بين ذلك وبين سائر الانعام فرقا على كل حال، فلا اعلم منها فساد الشيء من ارواث الأنعام ولا ابعارها وحكم الأرض طاهرة، حتى تعلم نجاستها وكلما كانت انزه عند المكنة وابعد من الريب كان افضل ان يكون هنالك الصلاة.
-3
قال ابو سعيد: معي؛ انه يخرج في قول اصحابنا انه إذا صلى في موضع من الأرض نجس في حال ضرورة ما لم يكن ينجسه ويلصق به ان صلاته تامة، لأنه قد صلى بما كان مخاطبا به، ولا يبعد ما قال من قولهم إذا أمكن غير ذلك من الأرض ان يشبه لزوم الاعادة على كل حال، وأصل معنى الحكم انه قد صلى ومنه 2.
-4
قال ابو سعيد: معي
انه يخرج في قول اصحابنا: ان صلاة هذا فاسدة وانه حيثما
نال شيء من بدنه او ثيابه التي يصلي فيها فهي مسجده الذي يصلي فيه ولا يجوز في غير طهارة الا من ضرورة ولو لم يمس ذلك ولا اعلم انه يخرج ولا يجوز في غير طهارة الا من ضرورة ولو لم يمس ذلك ولا اعلم انه يخرج في معاني قولهم في هذا اختلافا والله أعلم.
-5
مسألة: وسألت أبا سعيد عن الصلاة على الدعن المرفوعة على الجذوع هل تجوز
الصلاة عليها إذا كان المصلى يبصر من خلالها الارض؟ قال: معي؛ أنه قد كره ذلك، ومعي انه إذا
كانت ثابتة فلا فساد صلاته الا أن يكون فرجة عن
يعجبني
حال الدعن فلا عليها الصلاة
يعجبني
قلت له: فرجة على حال الدعن وجهل وصلى عليها الصلاة او تعمد لذلك هل تتم صلاته؟ قال: فيعجبني انه إذا كان محتاجا الى ذلك وأمكنه الصلاة عليها لموضع مساجده وثبت في الصلاة عليها
المرجع نفسه، ج 10، ص 98.
المرجع نفسه، ج 10، ص 99.
المرجع نفسه، ج 10، ص 99.
79