جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٩٠

حتى ادى صلاته ان لا يكون عليه اعادة ولا يرجع يفعل ذلك بفعل غيره. قلت له فان كان يمكنه ان يصلي على غيرها وصلى عليها باختيار منه متعمدا لذلك هل ترى عليه اعادة؟ قال نعم، معي؛ انه إذا صلى عليها صلاة تامة ولم يمنعه ذلك شيء من حدود صلاته، ولا من صلاته فلا يبين لي فساد صلاته إلا بعلة. قلت له: وما هذه العلة؟ قال: الله اعلم، وإذا صلى صلاته فهي: تامة الا ان يأتي بشيء ينقضها.

في الصلاة في الموضع النجس وما لا يجوز الصلاة فيه من المواضع وفي بيت أهل الذمة

وحكمهم:

-1

مسألة وسألت أبا سعيد عن الصلاة بين المقام والبيت هل تجوز هنالك؟ قال: فيما رأيته يذهب ان في ذلك اختلافا فبعض يجيز ذلك، وبعض لا يجيز؛ وكأني رأيته يذهب الى الاجازة 2. قلت له: فالصلاة على الكعبة هل تجوز؟ قال اما في قول اصحابنا فلا يجوز ذلك فيما عندي.

-2

مسألة: وحفظت عن ابي سعيد في رجل حضرته الصلاة وهو في موضع نجس من

خوف او علة فأراد الصلاة؟ فقال: معي؛ ان بعضا قال له ان يصلي قاءها ويسجد ولو على النجاسة للعذر الذي هو لعلة فيه ومعي؛ ان بعضا يقول: انه يصلي قائما ويومئ.

قلت له: فهل له ان يقعد مقعيا ويومئ للسجود ويقرأ التحيات؟ قال: ان فعل ذلك فحسن.

-3

ومن غيره: وقال ابو سعيد - رحمه الله. على ما عرفنا من مذهبه على ما عنده انه؛ إذا لم يجد المصلي بقعة طاهرة يصلي عليها اختلافا، فقال من قال: يصلي قائما على النجاسة يومئ

للركوع والسجود قائما.

المرجع نفسه، ج 10، ص 102.

المرجع نفسه، ج 10، ص 109.

المرجع نفسه، ج 10، ص 111.

المرجع نفسه، ج 10، ص 111.

80