جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ٩١-4
مسألة: أحسب انها عن ابي سعيد. رحمه الله.؛ وسئل عن رجل يصلي على حصير، وفي موضع فيه نجاسة صلاته تامة أم لا؟ قال: معي انه قيل: إذا كانت النجاسة خلفه في الحصير
فصلاته تامة.
قلت له: فان كانت النجاسة خلفه ومست ثيابه وهي يابسة؟ قال: معي ان صلاته فاسدة إذا مسته النجاسة وهو في صلاته او مست ثيابه
قلت له فان كانت النجاسة مدبرة من خلفه وقدامه وعن يمينه وشماله وهو يصلي على الحصير ولا يمسه شيء منها وهي يابسة، قال: انه مختلف فيه
-1
معي
فيما يصلى عليه ولا يسجد عليه من غير ما أنبتت الأرض في الضرورة وغير الضرورة:
قال ابو سعيد: عندي انه يخرج في قول اصحابنا ان الصلاة على كل شيء طاهر من الاشياء جائزة الا ان يخرج في عامة قولهم انه لا يجوز السجود الا على الارض وما أنبتت، وانه لا يجوز السجود على غير ما أنبتت الارض الا من علة توجب عذرا من حر أو برد او ما اشبه ذلك
من عذر.
-2
ومن غيره؛ قال ابو سعيد. رحمه الله -: معي: انه قد قيل فيمن نسي فسجد سجود صلاته كلها او شيئا منها على ما لم تثبت الارض من الصوف والشعر والحرير وأشباه ذلك: انه قد اختلف في ذلك فيما معي؛ فقال من قال: إذا سجد سجدة واحدة ناسيا فسدت صلاته. في النية في الصلاة من كتاب الأشراف:
-1
مسألة: قال ابو سعيد: معي
انه قيل ان ما بين مآب سهيل الى مطلع بنات نعش
قبلة لأهل المشرق، وما بين مطلع سهيل الى مطلع بنات نعش قبلة لأهل المغرب، وما بين ماب بنات نعش الى مطلعها لأهل سفالة، وما بين مآب سهيل الى مطلعه قبلة لأهل العلاية.
المرجع نفسه، ج 10، ص 112.
2 المرجع نفسه، ج 10، ص 120. المرجع نفسه، ج 10، ص 120. المرجع نفسه، ج 10، ص 129.
81