جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٩٦

-9

بحسب ما يشبه ما

مضى

لأنه

وقال أبو سعيد: معي؛ انه يخرج في معاني قول اصحابنا في الاجر على الاذان: من الطاعة وفي بعض قولهم: انه لا يجوز ان يأخذ اجرا على الطاعة، كانت تلك الطاعة فريضة او وسيلة، وفي بعض قولهم: انه لا باس ان يأخذ الأجرة على الوسيلة على الطاعة، لان ذلك ليس بواجب عليه ان يعمله، اذا لم يكن الاذان واجبا عليه لمعنى يلزمه من عمارة هذا المسجد، خرج فيه معنى الاختلاف، ولا اعلم في قولهم له اجازة اخذ اجرة على طاعة يلزم القيام بها من الفرائض، واللوازم، وانه ان فعل ذلك لم يسعه، وكان عليه رد ذلك مع التوبة، وكذلك ان اخذ اجرا على معصية لا يختلف فيها لم يسعه ذلك، وكان عليه رده مع التوبة في معنى قولهم، وان كان في بيت مال الله فضل فأجرى منه الامام على المسلمين، لمعنى ضعفهم في قيامهم بشيء من مصالح الاسلام من اذان او اقامة فلا باس بذلك عندي؛ لأن ذلك لهم في بيت مال الله، اذا كان فيه فضل، وانما فضل بيت مال الله في مصالح الاسلام بعد اقامة الدولة التي يحيى بها الحق ويموت بها الباطل.

-10

قال ابو سعيد يستحب بعد الأذان وقبل الاقامة ركعتان او قعدة او ثلاث تسبيحات، إلا صلاة المغرب فانه يقيم لها قبل ان يقعد، ولا ينظر فيها ويصلي أفضل لأنه. ليس

فيها انتظار 2.

-11

مسألة: قال ابو سعيد قد قيل فيما يروى انه قيل: كن إماما أو مؤذن الامام، ولا

تكن الثالث فيفوتك فضل الامامة؛ لأن المؤذن قالوا له فضل كل من صلى بأذانه، والامام له فضل صلاته وفضل كل من صلى بصلاته، ولا ينقص ذو فضل من الفضل شيئا.

-12

مسألة: وسالت. أبا سعيد رحمه الله. .. عن الأذان إذا قام المؤذن يؤذن ايستقبل القبلة

به كله؟ أم يصفح بوجهه في شيء منه يميناً وشمالاً؟ وكيف المأمور به في ذلك؟

المرجع نفسه، ج 11، ص 21 - 22.

المرجع نفسه، ج 11، ص 28. المرجع نفسه، ج 11، ص 28.

86