حديث العهد بالإسلام في الزواج والطلاق: دراسة مقاصدية الحارثي، الحارث بن سالم

حديث العهد بالإسلام في الزواج والطلاق

الجزء ١ · صفحة ٢٢

أحسن وأبعد للندامة، والبدعي أن يطلقها وهي في الحيض، أو يطلقها ثلاثاً مرة واحدة، وجاء في المصنف (ومن طلق زوجته للبدعة أو الجاهلية طلقت وذلك إذا قال: أنت طالق اثنتين بكلمة واحدة أو أنت طالق ثلاثاً لا يقول للسنة، ولا غيرها وبعد طهرها، فذلك بدعة)

وأما في ألفاظ الطلاق قد ذكر العلماء ألفاظًا متعددة في الطلاق مثال قول الزوج لزوجته أنت طالق، أو طلقتك وهذا ما يسمى بالطلاق الصريح، وأما الكناية كأن يقول الحقي بأهلك، وقد يقع الطلاق حتى بالكتابة، وذلك كأن يكتب لها، في الورق، بل بعض العلماء المعاصرين قالوا قد يقع الطلاق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وقد جاء في كتاب المستجدات الفقهية ما نصه "إذا طلق الرجل زوجته مشافهة، عن طريق الهاتف، أو الكمبيوتر، المرتبط بشبكة الإنترنت فإن الطلاق واقع شرعًا، لأن الطلاق لا يتوقف على حضور الزوجة، ولا، رضاها ولا علمها، كما أنه لا يتوقف على الإشهاد، فالطلاق يقع الزوج به، ويبقى أن تتأكد الزوجة من أن الذي خاطبها هو زوجها، وليس

تلفظ بمجرد

هناك تزوير.

فإن كان الطلاق يقع بهذه الوسائل، ويكون بالاتصال الهاتفي، أو الواتساب، أو أي

واحدة من هذه الوسائل، فلا أن

ريب

يقع الطلاق بالكتابة في هذه الوسائل، ويبقى على

الزوجة أن تتأكد من هذه الكتابة هل هي من زوجها أم لا، وفي ذلك خلاف عند الفقهاء.

الكندي، أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موسى (557هـ) المصنف، تحقيق أ. د. مصطفى صالح باجو، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ص 526.

2 - الأشقر، أسامة عمر سليمان، مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، ط?، دار النفائس، ص???.

??