حديث العهد بالإسلام في الزواج والطلاق
الجزء ١ · صفحة ٣١ونخرج من
مذهب جمهور
هذا إلى أن أنكحة الكفار معتبرة بناء على قوة أدلة القائلين بذلك وهو
العلماء، إذن، إن كان هناك النصراني، أو اليهودي، أو في أي ملة أخرى قد طلق زوجته، قبل إسلامه بطلقة واحدة، وهي أسلمت فله أن يراجعها، قبل انتهاء العدة، وأما إن طلقها ثلاثاً أو أكثر من ذلك، فلا تحل له حتى تتزوج زوجًا غيره.
وهذا هو حكم الله قال تعالى: قَالَ تَعَالَى: ﴿الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ﴾ البقرة [229] ثم بين إن طلقها الثلاث
وقال: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ البقرة [230]
ثلاثا وهو كافر، ثم أراد الإسلام، أجاب
وقد سئل أحد المفتين" عمن طلق زوجته جوابًا وأطال فيه إلى أن قال: (وبناء على مذهب الجمهور من صحة نكاح الكفار، فإذا كان النصراني المذكور قد أسلم هو وزوجته وسبق أن طلقها حال كفره ثلاث مرات فأكثر، فقد حرمت عليه، ويجب عليه فراقها فورًا، ولا تحل له حتى تنكح زوجا مسلما- في نكاح صحيح نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول … 4)
? - الخرشي هو الإمام الشيخ أبو عبد الله محمد بن جمال الدين عبد الله بن علي الخرشي المالكي (1010 هـ 1601م) - 1101 هـ (1690م) أول إمام للجامع الأزهر وأحد كبار العلماء المسلمين. الزركلي، الأعلام ج2،
ص???.
- محمد بن عبدالله الخرشي المالكي (ت ????هـ)، حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، ج4، ص236.
- أحمد بن حمد الخليلي،، كتاب الفتاوى مسقط عمان، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ج2، ص326. 4 المرجع نفسه
26