حديث العهد بالإسلام في الزواج والطلاق: دراسة مقاصدية الحارثي، الحارث بن سالم

حديث العهد بالإسلام في الزواج والطلاق

الجزء ١ · صفحة ٣٥

وقال القطب في تيسير التفسير في تفسير قوله تعالى (فلا ترجعوهن إلى الكفار) إلى

أزواجهن الكفار بدليل قوله (و اتوهم ما أنفقوا دلالة أقوى من قوله: (لا هن حل

لهم) … )

ومن

هنا

يتضح الحكم عندنا على أنه إن أسلمت الزوجة دون زوجها، فهي لا تحل له أصلا، أراد أن يطلق أم امنتع فقط له أن يعطى ماله ما أنفقه في كفره عندما تزوجها، وقد ذكر القطب ما حدث بين سبيعة بنت الحارث الأسلمية وبين زوجها، جاء الزوج إلى المسلمين يريد زوجته وهي مسلمة وهو كافر فلم تُرد إليه، وأعطي مهره وتزوجها عمر تطبيقًا

للحكم الإسلامي".

1 أطفيش، تيسير التفسير م 15ص 25 2 المرجع نفسه.