حديث العهد بالإسلام في الزواج والطلاق: دراسة مقاصدية الحارثي، الحارث بن سالم

حديث العهد بالإسلام في الزواج والطلاق

الجزء ١ · صفحة ٣٨

1) أقسام المقاصد باعتبار المصالح التي جاءت لأجل حفظها.

2) أقسام المقاصد باعتبار مرتبتها في القصد.

أقسام المقاصد باعتبار الشمول.

أما الأول فيتنوع إلى ثلاثة أقسام وهي، الضرورية والحاجية والتحسينية، والبعض يزيدون التكميلية، وقد عرف العلماء المقاصد الضرورية بأنها هي المصالح التي تتضمن حفظ

المقاصد الخمسة مقصود من

وهي حفظ الدين، والنفس، والعقل، والمال، والنسب)

وأما الثاني فينقسم إلى قسمين، وهما المقاصد الأصلية، والمقاصد التبعية، وأما المقاصد الأصلية هي: المقاصد التي لا حظ فيها للمكلف، وهي الضروريات المعتبرة في كل ملة، ويقول اليوبي: (فمن تعريف الشاطبي يتضح أن المقصود بالمقاصد الأصلية، المقاصد الراجعة إلى حفظ الضرورات، وهي بلا شك أعظم المصالح … 3)

هي

والمقاصد الأصلية تنقسم إلى قسمين وهما ضرورية عينية وضرورية كفائية، العينية الضرورة التي تتعين على الشخص بعينه، حيث إنه مأمور بحفظ دينه، وماله، ونسله، وعقله، وأما الضرورة الكفائية، هي القيام بالمصالح العامة التي بها يستقيم نظام المجتمع الإسلامي.

1 الغزالي أبو حامد محمد بن محمد، ت 445-505هـ)، تحقيق إبراهيم محمد رمضان، بدون ط، ج ?، ص 25، هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي، المعروف بالغزالي، ولد سنة، 450، وكان أبو يغزل، ويبيعه، في دكانه، بطوس، قد كان عالما، وفقيها، وكذاك قرأ الفلسفة وعلم) الكلام، ودرس العلوم الباطنية، وأظهر طلانه، ثم تصوف وكان صوفيًا، وله كتب كثيرة منها: المستصفى في علم أصول الفقه، الجام

الصوف

العوام في علم الكلام، وإحياء علوم الدين وغيرها من الكتب.

2 اليوبي، محمد سعيد بن أحمد بن مسعود، مقاصد الشريعة الإسلامية، دار الهجرة، ص 183.

3 المرجع نفسه، 354.

المرجع نفسه، 355.

33