حديث العهد بالإسلام في الزواج والطلاق
الجزء ١ · صفحة ٤٧?) شرع الطلاق للحاجة، والثلاث هي مقدار ما يكفي للحاجة، فإذا طلق ثلاثا تبين منه حتى يتزوجها زوج غيره وغيرها من المقاصد، وأما مقاصد العدة هي خارجة عن موضوع البحث، ولكن بما أنها مقاصد تابعة سنذكر بعضا منها:
مقاصد العدة: ذكر العلماء هذه المقاصد وهي التنبيه بالتعظيم من أمر الزواج، وإظهار الأسف على نعمة النكاح، وصون سمعة المرأة وكرامتها، وتحقيق فراغة الرحم
من الجنين، وغيرها من المقاصد.
42
٤٧ / ٥٤
الأصل المصوَّر ١ م.ب.