دور البصمة الوراثية في الإثبات
الجزء ١ · صفحة ٧٠وهو ما ذهب إليه أكثر الحضور في ملخص الحلقة النقاشية في ندوة مدى حجية استخدام البصمة
الوراثية لإثبات البنوة المنعقدة بدولة الكويت في 28 و 29 / 1 / 1421هـ.
وأستدل أصحاب هذا الرأي على عدة أدلة:
1. الاعتماد على البصمة الوراثية لإثبات النسب مطلقاً، يعني اعتبار النسب لصاحب الماء وليس
لصاحب الفراش، وهذا مخالف للشرع، حيث اعتبار الولد للفراش، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
" الولد للفراش وللعاهر الحجر"
?
2. الفراش، والبينة والإقرار، طرق ثابته بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وإجماع الأمة، فلا تقدم البصمة
الوراثية عليها، لأن ذلك فيه إبطال للنصوص الشرعية، وهذا لا يجوز إلا بالنسخ، وهذ مستحيل.2
. قياسها على القيافة، فتأخذ حكمها، وتقع في منزلتها.
البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، رقم الحديث: 6818، ج?، ص 165.
2 الميمان، ناصر بن عبدالله بن عبيد العزيز، البصمة الوراثية وحكم استخدامها في مجال الطب الشرعي والنسب، د ط، (الإمارات:
جامعة الإمارات العربية المتحدة، 1423هـ. 2003م)، ص 616.
الميمان المرجع نفسه، ص 616.
??