دور البصمة الوراثية في الإثبات الهنائي، خالد بن سيف بن عبد الله

دور البصمة الوراثية في الإثبات

الجزء ١ · صفحة ٧٩

نفي

وقد أفتى فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي: بإمكانية استخدام البصمة الوراثية في حالة

النسب للاستئناس بها، ولا تقدم على اللعان.

الفرع الرابع: مشروعية اللعان في القانون العماني، وتطبيق قضائي على ذلك

تناول قانون الأحوال الشخصية العماني نفي النسب، وأكد على جوازه عن طريق اللعان فقط، وبشروط محددة، ولم يتطرق لإمكانية نفي النسب عن طريق البصمة الوراثية، مما يعني عدم جواز استخدامها في نفي النسب قانونياً.

ولم أجد تطبيق قضائي متعلق بنفي النسب عن طريق البصمة الوراثية في السلطنة، فسوف أذكر قضية حصلة في المملكة العربية السعودية، بما أنها بلاد إسلامية أحكام الأنساب متشابهة.

قضية صادرة عن المحكمة الكبرى بالرياض (المملكة العربية السعودية)، وفيما يلي نصها:

"حضرت امرأة إلى المحكمة، وأدعت على الحاضر معها قائلة في دعواها إن الحاضر كان زوجي، وتزوجني بعقد نكاح صحيح، ورزقت منه ببنت اسمها (نورة)، عمرها خمسة أشهر، وقد تم فسخ نكاحي منه بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة في 1423/5/24هـ وحيث إن البنت نورة، في حضانتي أطلب تقدير نفقة لها، وإلزام المدعي عليه بها، كما أطالب إلزامه بإضافة البنت في دفتر العائلة.

الخروصي، كهلان بن نبهان مساعد المفتي العام في سلطنة عمان، الهادي، سيف، برنامج سؤال أهل الذكر، تلفزيون سلطنة عمان، 3 - أغسطس. 2018م.

68