دور البصمة الوراثية في الإثبات
الجزء ١ · صفحة ٨١وبعد التأمل في القضية جاء الحكم كالتالي:
بما أن المدعي عليه أقر أنه جامع زوجته بتاريخ: 1422/6/15هـ، وتمت الفرقة بينهما بتاريخ 24/ 5 / 1423هـ، ولإمكان كون البنت جاءت من هذا الجماع، وبما أن الزوجة فراش لزوجها بموجب عقد
النكاح، ولقول الرسول - صلى الله عليه وسلم.: "الولد للفراش" لذا فقد ثبت لدي لحوق نسب البنت (نورة) بالمدعي عليه، وما ورد في تقرير الأدلة الجنائية لا يقوى على رد النص الشرعي، وقد أفهمت المدعي عليه أنه لا ينتفي نسب البنت عنه إلا باللعان وقت قررت تقدير نفقة البنت الشهرية من قبل هيئة النظر، وكذلك إضافة البنت (نورة) في دفتر العائلة الخاص به. صدر الصك في 11/ 9/ 1424هـ.
وبالنظر في القضية، نجد أنّ القضاء السعودي قد وافق قول جمهور العلماء، في عدم تقديم البصمة الوراثية على الوسيلة الشرعية، وهي (اللعان)، ولم يعتمد على نتائج البصمة الوراثية، التي تؤكد موقف الأب
في القضية.
كذلك نجد أنّ العينة التي تم نشرها جاءت باسم (نوف)، والبنت التي تدعي الأم أنها أبنة للأب اسمها (نوره)، وهذا مما يدل على وجود خطاء، قد يكون في تقديم العينات للمختبر المختص.
انظر: آل جابر الحكم بإثبات النسب مرجع سابق)، ص253، ص254
??