شركة العنان عند الإباضية: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني الشعيلي، محمود بن حميد بن محمد

شركة العنان عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٢٥

(2) ألا يشترط شرط يخالف الشرع؛ كاشتراط تفضيل غير العامل في الربح، إذا كان من

أحدهما

الجمهور.

بعض المال دون عمل، ومن الآخر العمل، والبعض الآخر من المال، وهو قول

. (1) وقال بعض الإباضية بصحة العقد والشرط (2) وظاهر هو المعتمد في رأي (3)؛ ولأن ذلك حق

الاباضية؛ لأن النبي عليه السلام يقول "المسلمون على شروطهم"

للشخص تنازل عنه برضاه وتبرع به فهو كالهبة، وقيل يصح العقد دون الشرط (4).

الفرع الثاني: العاقدان:

العاقد: هو الشخص الذي اتجهت إرادته إلى إنشاء عقد الشركة (5).

والشروط المتعلقة بالعاقدين هي:

1) أهلية التوكيل والتوكل؛ لأن كل عاقد تصرف بمال نفسه أصالة وبمال غيره وكالة. واشترط

هذا المالكية والحنفية وقال الشافعية: إذا كان المتصرف أحد العاقدين دون الآخر فإنه

1) أبو بكر، أحمد بن علي الجصاص مختصر اختلاف العلماء، ط 1. دار البشائر الإسلامية-بيروت،

(8/ 4) (1983/ 1403

2) القطب، محمد بن يوسف الطفيش، شرح النيل، ط 1. دار الفتح، بيروت، 1392 هـ/1972 م)، ج 10 ص 394).

3) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج 7 ص 248 باب شروط النكاح/ ح 14210.

4) القطب، محمد بن يوسف الطفيش، شرح النيل، ط 1. (دار الفتح، بيروت، 1392 هـ/1972 م)، (ج 10/ص

. (394

5) إبراهيم بن فاضل الدبو، شركة العنان في الفقه الإسلامي، ط 2. (مكتبة الأقصى - عمان الأردن،

1417 هـ / 1996 م)، ص 65.

16