شركة العنان عند الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٢٧وأما شروط الوكيل فهي:
(1) أن يكون بالغا عاقلا؛ فلا تصح وكالة الصبي والمجنون على خلاف في وكالة الصبي كما مر في الموكل (1)
2) أن يكون معنيا بنسبة أو إشارة إليه، فلو وكل أحد الرجلين لم تصح الوكالة (2). والخلاصة أن كل من جاز له التصرف لنفسه في شيء، جاز له أن ينوب فيه غيره، ويمنع توكيل الكافر على بيع أو شراء أو سلم (3) للمسلمين عند الإباضية والإمامية؛
لأنه لا يضمن أن يفعل الحرام أو يستعلي على المسلمين.
الفرع الثالث: رأس المال:
وقد اشترط الفقهاء في رأس المال شروطا بعضها تتعلق بعينه، وبعضها تتلعق بطريقة
الاشتراك به في الشركة، وهذه الشروط هي:
1) محمد بن علي بن عبيد العويسي، الوكالة في الخصوم وأحكامها في الفقه الإسلامي، وزارة الأوقاف والشؤون
الدينية-معهد العلوم الشرعية، ط 1، 1412 هـ/1983)، ص 27.
2) محمد بن علي بن عبيد العويسي، الوكالة في الخصوم وأحكامها في الفقه الإسلامي، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية - معهد العلوم الشرعية، ط 1، 1412 هـ/1983)، ص 27.
3) السلم هو شراء بنقد موزون حاضر لنوع من المثمنات معلوم بعيار أو أجل ومكان معلومات وإشهاد. (شرح النيل، مرجع سابق) (ج 9/ص 489).
18