شركة العنان عند الإباضية: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني الشعيلي، محمود بن حميد بن محمد

شركة العنان عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٢٨

معلوميته: وهي العلم بالمقدار وقت التعاقد، بحيث تنفي الجهالة عنه نفيا قاطعا.

واشترط الإباضية المساواة فيه ولا تتم إلا بمعرفته (1).

تجانسه: هو أن يكون نصيب كل شريك مماثلا لنصيب الشريك الآخر في النوعية،

فإذا كان نقداً، وجب وأن يكون نوعا واحدا؛ دراهم أو دنانير ومن عملة دولة واحد، أو عرضاً

على رأي البعض، يجب أن يكون من نوع واحد (2). ويرى الإباضية أن الشركة لا تصح بالعروض، واشترطوا التجانس (3).

مساواته والمساواة تكون في حصص رأس المال المتعاقد عليه متساوية في الكمية بحيث لا يزيد نصيب شريك على نصيب صاحبه. وقد اشترط الإباضية ذلك (4)، وقالوا إن الشركة تنعقد على المال والعمل فلا يجوز لطرفيها أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح؛ وعلى

1) عامر بن علي الشماخي، الإيضاح، وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان، ط 2، 1317 هـ 1996 م، (ج 7 ص 34 - 39)

2) إبراهيم فاضل الدبو، شركة العنان في الفقه الإسلامي دراسة مقارنه، ط 2. (مكتبة الأقصى، عمان -بيروت،

(1996/ 1417

.97

3) عامر بن علي الشماخي، الإيضاح، وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان، ط 2، 1317 هـ 1996 م، (ج 7 / ص 34 - 39) (ج 7 / ص 34 - 39). 4) القطب، محمد بن يوسف الطفيش، شرح النيل، ط 1. دار الفتح، بيروت، 1392 هـ/1972 م)، ج 1/ص 544، عامر بن علي الشماخي الإيضاح، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ط 2، 1317 هـ 1996 م، (ج 7/ص

19

.39 - 34/ 7 (39 - 34