تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 480 إلى ص 521
الجزء ١ · صفحة ٨٩فالساق مبلغها حد الوضوء لها
وإن أرادت ذيولا للقميص فلا
جدا فلا تزدن شيئا بلا ذيلا نراه لها يا طاهر النسب
والثوب فيه اختلاف للصلاة لها
فبعضهم
والبعض لم يجب
وأكثر القول لم يثبت عليه لها
وإن به حاكم أفتى فلا يعب
ومنزل رافق
للعرس
يلزمه بين
العشيرة والجيران والصحب
يلزمه إبدال كسوتها
والصبغ أيضا وتخييط الثياب لها
إن يذهب الثوب من لص ومن غرق
بالشرع قد قيل هذا وبعض قال ليس لها
في أول الدهر يا هذا فعي
أدبي لكن
يلزمه إبدال
نفقتها
وتعطه الخلق المرذول إن طلبت
ويحضرنها حصيرا
والدثار لها
أو جائح كحريق عم باللهب إن صح ذاك بلا شك ولا ريب أن تكس ثانية بدلا لما يغب والبعض لم ير في الميقات من طلب ثوبا جديدا بحكم فاضل مصب وقت الشتاء لدفع البرد والتعب
وكل آنية
للعيش
يلزمه وإن
يطلقها
فالعيش يلزمه
إحضارها ولشرب الماء لا تعب بغير أدم لتقضي عدة النسب
وقال بعض
لها أدم فيلزمه
إن كان طلقها غير الثلاث ولا
وذات حمل معي في كل حال لها
أردت أ، أرادت: ب.
هذا المقال رواه البعض في الكتب
للخلع طالبة من بعلها
القطب إلا المميتة لا عيش بموتحب
A.