تحقيق كتاب التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص480 إلى ص521) الحربي، جمال بن يوسف بن علي

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 480 إلى ص 521

الجزء ١ · صفحة ٩١

وأشهر بعدها يا قوم

عدتها

ثلاثة ليس فيما قلت من

منه وقد حلت بلا كذب

وإن يطلقها قبل الدخول فلا

ولا لذات حليل أجرة أبدا

ولا أرى للتي بانت بواحدة

لكن يلزمه في طول

عدتها

إلا الفقير فلا شيء عليه ولا

ولا عليه إذا استغنى مطالبة

تعتد

من الرضاع على بعل بموتحب او اثنتين رضاعا جاء في الكتب إنفاق رزق لها كالشاري النجب يباع مال امرئ للحامل الأرب بعد انقضاء عدة البر' حراجة أيام عدتها تعطى على الطلب

تسب

أجرة للطفل واحتسب ودرهمان على ذي الفقر في رجب

وقال بعضهم إن أشهدت طلبا

وإن

تبن بثلاث أو

مخالعة

فاعطها

على

الغني

ثلاث

من دراهمهم

وإن

يرد بعلها يوما لينقلها

من داره نحو دار العدل والخصب

فيحضرنها

حمارا أو ليحضرها

خفين إن كان ذا عدم وذا ترب

1

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَاءِ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً) (الأحزاب: (49) أي يا أيها المؤمنون الذين صدقوا بالله ورسوله إذا عقدتم عقد الزواج على المؤمنات وتزوجتموهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أي ثم طلقتموهن من قبل أن تجامعوهن، وإنما خص المؤمنات بالذكر مع أن الكتابيات يدخلن في الحكم، للتنبيه على أن الأليق بالمسلم أن يتخير لنطفته، وألا ينكح إلا مؤمنة عفيفة فما لكم عليهن من عدة تعتدونها أي فليس لكم عليهم حق في العدة تستوفون عددها عليهن، لأنكم لم تعاشر وهن فليس هناك احتمال للحمل حتى تحتبسوا المرأة من أجل صيانة نسبكم فمتعوهن، أي فالواجب عليكم إكرامهن بدفع المتعة بما تطيب نفوسكم به من مال أو كسوة، تطيباً لخاطرهن، وتخفيفاً لشدة وقع الطلاق عليهن وسرحوهن سراحاً جميلاً، أي وخلوا سبيلهن تخليةً بالمعروف، من غير إضرار ولا إيذاء، ولا هضم لحقوقهن قال أبو حيان: والسراح الجميل هو دون أذى ولا منع واجب الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسير، د. تحقيق، ط??، (القاهرة: دار الصابوني، د. ت)، ج?،

ص511.510.

2 لعلها هكذا كتبت.

كلمة طيبة

??