تحقيق كتاب التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص480 إلى ص521) الحربي، جمال بن يوسف بن علي

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 480 إلى ص 521

الجزء ١ · صفحة ٩٨

كان ذا ملة تشهد لملتها

عدلان قد بقيت كانت هنا سببا

وللخصومة حد قيل إن

سلفت ستة أشهر فالحد من

قد قضبا

تلك الخصومة إلا أن

بھا يصح ولا على

فعله تقبل شهادته

ولا تجوز شهادات العبيد ولا

إلا على بعضهم أهل الكتاب فقد

من

لو كان حبرا من الأحبار منتجبا

من كانوا

هناك ولا تشهد لغيرهما

ولا تجوز شهادات

الصبي إذا

ولا النساء بلا يكون معاً حر

أما

النساء ففيما ليس ينظره

ثنتان أو عدله في قول بعضهم

كان أقلف أو من يعبد الصلبا جيزت على بعضهم بعضا كذا كتبا يهودها والنصارى لو نأى وصبا غير أجناسها يوما لمن طلبا حتى يكن بالغا في سنه ذربا ولا الذي ينتحي أو يدعي الغربا ذوا العدول أجازوا القول لا كذبا أتت بذاك أقاويل من

النجبا

واردد شهادة من يأتيك مبتهجاً

کشاهد لبنيه جاء مكتئبا

واقبل شهادته عند

النكاح لهم

أو الرضاع وعند الحد إن طلبا

أو القصاص لجرح

ثم بينهم

والا بن يشهد للآباء

جائزة ولا الصبي

أجازوا والضرير ولا

وجوزوا العمي أيضا والضرير على

من بعد أن يشهد العدلان بعدهم

ما لم تكن دية تعطي بها ذهبا أو أمه إن يكن عدلا ومنتجبا كان أعمى كفيت الخوف والرهبا أنساب من يشهدوا إن هم لقوا النسبا

من

على الذي نسبوا كي لا تكن ريبا

??