تحقيق مخطوط التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص370 إلى ص395) الريامي، هشام بن سالم بن سعيد

تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 370 إلى ص 395

الجزء ١ · صفحة ٤١

مسألة: ومنه: وفيمن استقعدا طوياً ثم قل ماؤها واحتاجت لخدمة، أتكون الخدمة

على القاعد أم على المستقعد؟، وكذلك من استقعد فلجاً وخربه الشيل بكبس أو طياح؛

أيكون على المستقعد أم على القاعد؟

الجواب وبالله التوفيق أنه يلزم القاعد حفر الطين من البئر، وأما الجبل فلا يلزمه،

وأما المقتعد للماء من الفلج فإذا خرَّب سيل، فوجدت في جوابات الأشياخ المتأخرين عن لشيخ صالح بن وضاح أنه ألزم المقتعد خدمة الفلج، وذلك إذا طاح في هذا الفلج تراب، هكذا

حفظته مؤثراً بعينه عن الشيخ صالح بن وضاح وأما إذا اجتاح هذا الفلج سيل و غيره عن حاله فلا أقدر أن ألزم المقتعد، ويعجبني أن يلزم المقتعد

من القعادة بقدر ما سقى من

هذا

الماء، وتنحط عنه بقية القعادة وإن اختار أن يخدم الفلج فذلك إليه، وأما خدمة الهيام مثل

الفعل قعد، والاستقعاد يُطلق على بيع الحصة من الشئ أو إجارتها أو التنازل عنها، والمراد بها هنا الاستئجار. انظر: مجموعة من الباحثين، معجم المصطلحات الإباضية، ط 1. (سلطنة عمان: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 1429هـ - 2008م) ج2، ص866: مادة "قعد".

الطَّوِيُّ: "البئرُ المطَّوِيَّة بِالْحِجَارَةِ". ابن منظور، لسان العرب، مرجع. سابق ج 15، ص 19.

' صالح بن وضاح بن محمد بن أبي الحسن المنحي (ت: 875هـ - 1470م) عاش في القرن التاسع الهجري، من ولاية منح، فقيه ناظم للشعر، من مشاهير علماء عمان في زمانه عاصر الشيخ أحمد بن مفرج، له كتاب: التبصرة أو (البصيرة) في الأحكام، وله كذلك أجوبة كثيرة متفرقة في الكتب التي أُلفت في عصره، وفيما بعد عصره. انظر: السعدي، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، مرجع سابق، ج2، ص 196.

في (أ): وكذلك. في (أ): أو.

الهيام: بِالْفَتْحِ، مِنَ الرَّمْلِ: مَا كَانَ تُراباً دُقاقاً يابساً، وَقِيلَ: هُوَ التُّرَابُ أَو الرملُ الَّذِي لَا يَتمالك أَن يَسِيلَ مِنَ اليَدِ للينه، وَالْجَمْعُ هِيمٌ مِثْلُ قَذالٍ وقُذُل ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج12، ص628.

??