تحقيق مخطوط التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص370 إلى ص395) الريامي، هشام بن سالم بن سعيد

تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 370 إلى ص 395

الجزء ١ · صفحة ٤٢

التراب فذلك على المقتعد، وكذلك إذا ضعف الفلج وصار لا ينتفع به؛ فكذلك بالحساب

هكذا حفظته من آثار المسلمين، وأما إذا ضعف بشئ يسير، فالقعادة ثابتة على قول من يجيز القعادة، وهو أكثر القول، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن اكترى بيتاً إلى سنة زمان بالنداء، كلُّ سنة بكذا وكذا لارية

فضة، ثم أراد المكتري البيت الغير قبل السنة؟

الجواب: أن المقتعد للبيت إذا دخل في القعادة وسكن في البيت؛ فأكثر القول أن

القعادة ثابتة إلى مدتها، وإذا كان في هذا البيت ضياع وخاف المقتعد من ضياع البيت؛ فعلى صاحب البيت إصلاحه، وإن لم يمكن إصلاح هذا البيت وخاف المقتعد على نفسه أو طاح هذا البيت؛ فعلى المقتعد من الأجرة بحساب ما سكن في هذا البيت، لأن هذا عذر جاء من

الله، والله أعلم.

في (أ): فذلك.

في (أ): إذا ضعف الفلج.

باحثين، معجم

الكراء: "عقد معاوضة على تمليك منفعة شيء بعوض. يرى الإباضية أن الكراء يختص بمنافع الأشياء، أما المنافع الحاصلة من عمل الإنسان فيطلقون عليها اسم الإجارة، ولذلك يبوبون لها في كتبهم باب الإجارات والأكرية". مجموعة المصطلحات الإباضية، مرجع سابق، ج?، ص???: مادة "كرى". "أصلها فارسي نسبة إلى جزيرة "لار" بإيران، وهي عملة فضية قديمة، كان العُمانيون يتداولونها منذ عهد اليعاربة في القرنين ?? و ??هـ / ?? و ??م. مجموعة باحثين، معجم ا المصطلحات الإباضية، مرجع سابق، ج?، ص???. الغِيَرُ: مِنْ تغيَّر الْحَالِ، وَهُوَ اسْمٌ بِمَنْزِلَةِ القِطَع والعنب وَمَا أَشبههما، انظر ابن منظور، لسان العرب، مرجع جه، ص 40: مادة "غير ". قلت: والمراد به هنا فسخ عقد الإجارة.

سابق،

??