تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 370 إلى ص 395
الجزء ١ · صفحة ٤٣مسألة: ومنه وفيمن أقعد أرضاً له وماءً خمس سنين بكذا وكذا لارية، ثم مكث سنة
وأراد الرجعة عن قعادة الأربع السنين؛ أله ذلك أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق أن في مثل هذا يجري الاختلاف بين المسلمين بالرأي، وأن القعادة تدخلها الجهالة والذي يعجبني من القول وأقول و أعمل به على ما يحسن عندي من الاختلاف: أن كل سنة دخل فيها المقتعد من هذه الأربع السنين فالقعادة فيها ثابتة، وكل" سنة لم يدخل فيها المقتعد فأراد القاعد النقض فله النقض، وكذلك فيمن اقتعد أرضاً سنتين، وزرع المقتعد سكراً، وأراد القاعد الغير في سنة من هاتين السنتين فله الغير على أكثر قول المسلمين، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وإذا قعد رجل رجلاً بيته لكل شهر كذا وكذا، فلم يسكنه المقتعد ولم
يدخله، فلما انقضى الشهر طالبه المقعد في القعادة؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا كانت القعادة صحيحة غير مجهولة؛ فيلزم المقتعد قعادة
الشهر، والله أعلم.
في (أ): خمسين سنة. ? سقط (أ): "وأعمل" من
2 زيادة في (أ): "سهم.
سنة"
??