تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 370 إلى ص 395
الجزء ١ · صفحة ٤٥عبدالله بن مداد -رحمهما الله - ولا ضمان على الداخل في هذا القياض، ولا على الكاتب
فيه إذا دخل فيه على الصلاح ولو وقع على مال المسجد تلف من بعد ذلك أو ضياع، والله
اعلم.
مسألة: وعن وكيل اليتيم والمسجد وشبهه؛ أعليه يمين إن اتهم أم لا؟ الجواب: قول
على الأمين يمين، وقول لا يمين عليه، وأما عليه أن يبين ما قبض وما أنفذ أم لا؟ فليس عليه
ذلك، بل عليه إذا حضرته الوفاة وفي يده أمانة أخبر بها وأشهد عليها، والله أعلم.
مسألة:
من
آخر جواب مسألة تركت سؤالها وأول جوابها، وأتيت بهذا من آخر
وهو هذا فينظر فيه ولا يجوز لوكيل المسجد أن يفطّر الناس من تمر المسجد بقول الواحد، والله
أعلم، لعل معنى هذا بقول واحد في هلال شهر رمضان.
مسألة: وفيمن يحضر عند فطرة في شهر رمضان بمثل خبز أو حلاء أو تمر
و
يخلطه
في فطرة المسجد ويدفع به لفطرة؛ أيجوز له ولو أكل من قبل الفطرة أم لا؟
محمد
عبد الله بن بن مداد، أبو عبدالله الناعبي (ت: ???هـ - 1511م) عاش في آخر القرن التاسع، وأول القرن العاشر الهجري، من عقر نزوى، فقيه، كان معتنياً بنسخ الآثار، ومن ذلك نسخة لكتاب بيان الشرع الذي يقع في واحد وسبعين جزءاً، له كتاب: اللآل في أبنية الأفعال، واعتقاد دينونة، ووصفات طبية. انظر: المرجع نفسه، ج?،
ص 136.
2 في (أ): جلاء، قلت لعلها حلا وهي تطلق على السمك والدجاج واللحم الذي يؤدم به مع الأرز. انظر: الحبسي، معجم المفردات العامية العمانية، مرجع سابق، ص???.
سقط
من (أ).
في (أ): لفطرته.
??