تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 370 إلى ص 395
الجزء ١ · صفحة ٤٦الجواب وبالله التوفيق أنه إذا أقر الرجل بهذا الطعام أو الحلاء للفطرة؛ فهو بمنزلة
الفطرة، والله أعلم.
مسألة: وسألته عن
نخلة المسجد، هل تعطى تحتاج من يعملها بسهم منها؟ قال: لا،
وعلى من كانت بقربه عملها الذي وجدت أنا في الأثر جواز ذلك لقيم المسجد، وأما أن
يعملها القيم ويأخذ منها العملة فلا يجوز ذلك له.
مسألة:
من جواب الشيخ الفقيه محمد عبدالله بن جمعة
بن
رحمه الله _ وهل يجوز
لوكيل اليتيم أن يشتري بمال اليتيم سماداً؟ وأن يقايض له بنخلة له في مال رجل آخر؟ وأن
يجدر له ماله؟
الجواب: إذا كان ذلك صلاحاً لليتيم أو لماله جاز ذلك على نظر الصلاح.
مسألة: لعلها من جواب الشيخ الفقيه سليمان محمد
بن
مداد
بن رحمه الله- وفي
رجل خلط دراهمه في دراهم مسجد أو يتيم أو غائب أو غيره، ولم يعرف دراهمه من
ولم يميزها من بعضها بعضاً وأخذ دراهم منها بقدر دراهمه؛ أيلزمه شيء أم لا؟
تلك الدراهم
في (أ): جلاء.
في (أ): أو.
مداد أحمد محمد بن
سليمان بن. بن الناعبي (ت: ????هـ - ????م عاش في القرن الحادي عشر وأوائل القرن الثاني عشر الهجري، من عقر نزوى، قاض فقيه وناظم للشعر، تولى القضاء للإمام سلطان بن سيف ولولديه الإمامين بلعرب و سيف، له: أجوبة كثيرة في الأثر، وله قصيدة وعظية وله وصية كتبها بيده. انظر: السعدي، معجم ا الفقهاء والمتكلمين الإباضية، مرجع سابق، ج 2 ص 153
36