تحقيق مخطوط التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص370 إلى ص395) الريامي، هشام بن سالم بن سعيد

تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 370 إلى ص 395

الجزء ١ · صفحة ٥١

مسألة ومنه إذا كان في يدي مسجد وماله وله نخل متفرق ومفاسل معطلات،

وقال لي أحد من أهل البلد: أن لهذا المسجد مفسل نخلة في مال مسجد آخر؛ يجوز لي أن

أفسل في المسجد في مال مسجد غيره أم الوقوف أحسن؟ الجواب وبالله التوفيق: أما في الحكم فلا يقبل وأما على الاطمنانة فجائز، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي الوالي إذا باع شيئًا من صرم الصوافي؛ ما يعجبك له أن يجعل ثمن

الصرم؟ وكذلك وكيل المسجد إذا باع شيئًا من الصرم؟

الجواب وبالله التوفيق: قال بعض المسلمين أن الصرم يكون سبيله سبيل الغلة، وينفذ

ثمنه فيما ننفذ فيه الغلة، وهذا القول جائز لمن أخذ به، وفيه قول لبعض المسلمين: أن الصرم

يكون من الأصل، وعلى هذا القول يجعل في صلاح المال المقلوع، والله أعلم.

مسألة:

من

جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس - رحمه الله-: وهل يجوز العمل في

4

المسجد؛ مثل: فَتْل الحبال وخياطة الثياب وفسال الخوص أم لا؟ الجواب: قد رخص من

ا جمع فسيلة: "وهي النخلة الصغيرة ج: فسائل وفَسيل وفُشلان وأفسلها: انتزعها من أمها وغرسها". الفيروز آبادي،

القاموس المحيط، مرجع سابق، ص 1042: مادة "فسل".

الحبسي، معجم المفردات العامية العمانية، مرجع سابق، ص194.

الفتل: لي الشيء، وفتلت الحبل وغيره، وفتل الشيء يفتله فتلا، فهو مفتول وفتيل، وقتله: لواه. انظر ابن منظور، لسان العرب، سابق، ج??، ص 514: مادة "قتل". مرجع

الخوص: بالضم: ورقُ النَّخل. الفيروز آبادي القاموس المحيط، مرجع سابق، ص618: مادة "خوص".

41