تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 370 إلى ص 395
الجزء ١ · صفحة ٥١مسألة ومنه إذا كان في يدي مسجد وماله وله نخل متفرق ومفاسل معطلات،
وقال لي أحد من أهل البلد: أن لهذا المسجد مفسل نخلة في مال مسجد آخر؛ يجوز لي أن
أفسل في المسجد في مال مسجد غيره أم الوقوف أحسن؟ الجواب وبالله التوفيق: أما في الحكم فلا يقبل وأما على الاطمنانة فجائز، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي الوالي إذا باع شيئًا من صرم الصوافي؛ ما يعجبك له أن يجعل ثمن
الصرم؟ وكذلك وكيل المسجد إذا باع شيئًا من الصرم؟
الجواب وبالله التوفيق: قال بعض المسلمين أن الصرم يكون سبيله سبيل الغلة، وينفذ
ثمنه فيما ننفذ فيه الغلة، وهذا القول جائز لمن أخذ به، وفيه قول لبعض المسلمين: أن الصرم
يكون من الأصل، وعلى هذا القول يجعل في صلاح المال المقلوع، والله أعلم.
مسألة:
من
جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس - رحمه الله-: وهل يجوز العمل في
4
المسجد؛ مثل: فَتْل الحبال وخياطة الثياب وفسال الخوص أم لا؟ الجواب: قد رخص من
ا جمع فسيلة: "وهي النخلة الصغيرة ج: فسائل وفَسيل وفُشلان وأفسلها: انتزعها من أمها وغرسها". الفيروز آبادي،
القاموس المحيط، مرجع سابق، ص 1042: مادة "فسل".
الحبسي، معجم المفردات العامية العمانية، مرجع سابق، ص194.
الفتل: لي الشيء، وفتلت الحبل وغيره، وفتل الشيء يفتله فتلا، فهو مفتول وفتيل، وقتله: لواه. انظر ابن منظور، لسان العرب، سابق، ج??، ص 514: مادة "قتل". مرجع
الخوص: بالضم: ورقُ النَّخل. الفيروز آبادي القاموس المحيط، مرجع سابق، ص618: مادة "خوص".
41