تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 370 إلى ص 395
الجزء ١ · صفحة ٥٣يجوز لوصي الميت فعل ذلك، ووكيل المساجد والأفلاج أولى إذا كان من المسلمين وهكذا
مسألة:
من
جواب الشيخ الفقيه محمد عبدالله
بن
جمعة
بن
بن
عبيدان -رحمه الله-:
وأما دخول الكفار المساجد للحكم فيوجد ذلك في الأثر والتنزه، أولى، وكذلك دخول النساء
6
المسلمات بأولادهن والجنب والحائض والنفساء للأحكام فلا يخرج ذلك من أقوال المسلمين،
والتنزه أولى، وكذلك الدخول للكتابة.
مسألة: ومنه: وفي رجل له دراهم اختلطت بدراهم لبيت المال أو المسجد، فلم يقدر
أن يميز دراهمه من تلك الدراهم ويأخذها بعينها؛ أيجوز له أن يأخذ منها بقدر دراهمه إذا عرف
عددها أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: جائز له أن يأخذ بقدر دراهمه لا أفضل، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي محتسب ليتيم؛ أيجوز له أن يستأجر له ليعلم القرآن؟؟
في (أ): المسجد.
2 الحِسْبةُ: مَصْدَرُ احْتِسابِكَ الأَجر عَلَى اللَّهِ، تَقُولُ: فَعَلْته حِسْبةً، واحْتَسَبَ فِيهِ احْتِساباً؛ والاحْتِسابُ: طَلَبُ الأجر". ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج?، ص314: مادة "حسب".
زيادة في (أ): العظيم.
43