تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 370 إلى ص 395
الجزء ١ · صفحة ٥٤وإن كان يجوز له وكانت سنة أهل البلد إذا وصل الصبي إلى ﴿الحمد﴾ أو إلى ﴿عم﴾
يعمل لأولاد المعلّم طعاماً، أيجوز له أن يعمل من مال اليتيم؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا كان
غلة مال اليتيم فيها سعة فجائز ذلك، والله أعلم.
مسألة: من جواب الشيخ الفقيه محمد عبدالله
بن
بن جمعة - رحمه
الله -: وإذا كانت
سنة أهل البلد في التعليم يعلم المعلم في المدرسة ثلاث أرباع من النهار، ثلاث مرات من طلوع
الشمس إلى ربع النهار ومن نصف النهار إلى الظهر، ومن الظهر إلى مجيء الداعي'، وأراد المعلم أن يعلم مرتين، وقال لجباة البلد والقائم بالمدرسة: أن لا أعلم إلا مرتين إن رضيتم؛ أيجوز
له ولهم ذلك أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا لم يصح للجماعة أحد يعلم في هذه المدارس كل يوم ثلاث
مرات؛ فجائز لهم أن يوافقوا أحداً يعلم كل يوم مرتين، والله أعلم.
مسألة: والمراوح يجوز شراؤها من مال المسجد إذا كان على رأي الجماعة أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق لا يجوز شراء المراوح من مال المسجد على ما يعجبني، وفيه
قول لبعض المسلمين أن المال إذا كان على الجماعة فجائز لهم أن يفعلوا به في المسجد على
ما شاءوا وأرادوا، وقول لا يجوز لهم إلا لعمار المسجد والفطرة فيه والوقف، والله أعلم.
الداعي: "يُطلق على المؤذن". الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مرجع سابق، ص????: مادة "دعا".
سقط من (أ): على.
سقط من (أ): على.
44