تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 370 إلى ص 395
الجزء ١ · صفحة ٥٥مسألة: وإذا كان لفرقة المسجد لها سنّة متقدمة يفرق بين الظهر والعصر وبين العشاءين
و بعد صلاة الفجر، وكان مال المسجد على ما شاء جماعة المسجد وأرادوا، ونظر الجماعة الصلاح؛ فأرادوا أن يجعلوا التفرقة بين صلاة العصر وبعد العشاء الآخرة، ورأوا هذا أحسن من التفرقة بين الصلاتين، إذا فعلوا ذلك فلا أقدر أن ألزمهم الضمان، وأما أنا فيعجبني أن يقتفوا السنة المتقدمة في التفرقة في هذا المسجد وذلك أحوط وأنزه وأسلم، والله أعلم.
مسألة: والثمرة التي تطلع في النخل وقت القيظ، وأراد صاحب النخل أن يقلع تلك نخله لأن العامة تقول: أنها تضر بالنخل، ولم يرضَ البيدار؛ أله في ذلك شيء؟ أعني البيدار، لأن الدخول والخروج عند الناس في القيظ وإن كان له شئ كيف يكون الحكم في
الثمرة عن.
ذلك؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا كانت الثمرة تضر بالنخل فجائز أن يقلع بعض الثمرة
منها، لأني وجدت في آثار المسلمين أن النخلة إذا وقرت من الثمرة فجائز أن يقلع بعض الثمرة
منها على نظر الصلاح ولو كانت النخلة لمسجد على ما حفظته من آثار المسلمين، والله
أعلم.
45