تحقيق مخطوط التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص370 إلى ص395) الريامي، هشام بن سالم بن سعيد

تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 370 إلى ص 395

الجزء ١ · صفحة ٥٦

مسألة: تركت سؤالها وهذا جوابها: إذا كانت القعادة إلى أجل أو إلى انقضاء السكر،

فإذا انقضى السكر أو انقضى السكر فحكم الأرض للمسجد. وأما نضار" السكر فإذا

نضر السكر فحكم النضار للمسجد، ويكون للمقتعد قيمة الجذور، وإن كان السكر لم

ينضر وأراد المقتعد أن يقلع الجذور فله ذلك، والله أعلم.

مسألة: وإذا اجتمع جماعة المسجد أن يوكلوا رجلاً عندهم ثقة في مال المسجد، وأرادوا

مني أن أعقد عليه، وهو ثقة أمين؛ لكنه قليل العلم، وربما فعل شيئًا قبل أن يسأل عنه، غير

أنه يتخلص مما يلزمه؛ أيجوز لي ان أعقد عليه إذا كان الحاكم لا يعرفه وكنت أنا اعرفه؟

فنعم يجوز لك أن يعقد عليه على صفتك هذه، والله أعلم.

مسألة: وإذا أقعد أحد أرضه إلى مدة غير معلومة بل قال للمقعد: أقعدك إلى

تطيب نفسك، ثم أراد المقعد النقض على المقتعد وقد سمد الأرض وعمرها؛ أله ذلك أم لا؟

ا قلت: الذي يُفهم من السياق أن هناك أرضاً أوصى بها صاحبها أن تكون وقفاً للمسجد بعد موته، وقبل موته أقعدها إلى أجل محدد، أو إلى انقضاء حصاد قصب السكر. موسم

2 هكذا وجدتها في النسختين قلت لعل الصواب: "فإذا انقضى الأجل أو انقضى السكر" النَّاضِر: الأخضر الشديدُ الخُضْرَةِ، وَقَدْ أَنْضَر الشجرُ إِذا اخضرَّ وَرَقُهُ. انظر ابن منظور، لسان العرب، مرجع

جه، ص 213: مادة "نضر".

سابق

في (أ): إذا.

في (أ): نظر.

في (أ): ينظر.

في (أ): تعقد.

46