تحقيق مخطوط التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص370 إلى ص395) الريامي، هشام بن سالم بن سعيد

تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 370 إلى ص 395

الجزء ١ · صفحة ٥٨

مسألة: ووكيل المسجد إذا كان مبدراً في مال المسجد بيادير غير أمناء في

الأشياء، وردوا ماء المسجد لماله؛ يظنون أنه يدخل مال المسجد، فدخل الماء في مال الوكيل

قدر أثر]، ولما وجده البيادير في مال الوكيل عسى أنهم ردوه عنه إلى مال المسجد؛ أيلحقهم في مثل هذا ضمان وكذلك الوكيل أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق يعجبني للوكيل أن يتخلص من ماء المسجد إذا علم أن البيادير سقوا له بماء المسجد، والله أعلم، وفيه قول الضمان على من فعل ذلك، والله أعلم.

مسألة: وإذا فسل الوكيل صَرْمَاً في مال المسجد ومات منه شيء؛ إن كان الفسل من

مال المسجد فلا ضمان عليه، وإن كان من غير مال المسجد ففيه اختلاف، والله أعلم. مسألة: وإذا دخل أحد في التعليم بأمر المتقدم في تلك الحلة، ورضي الجماعة بهذا الداخل، ودفع له المتقدم بغلة مال المدرسة على أن يعلّم فيها على السنة المتقدمة، ثم مات المتقدم وبقي المعلم يعلم؛ أيجوز له ذلك أم لا؟ ما لم يخرجه جماعة البلد أو الذي يتقدم، فنعم

جائز للمعلم أن يعلم على ما كان عليه من قبل، والله أعلم.

سقط من (أ): كان

سقط

في (أ):

من (أ) ما بين المعكوفين.

من.

في (أ): تخرجه

??