تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 343 إلى ص 369
الجزء ١ · صفحة ٣١آخر صفحتين من النسخة (ب) ان هذا جمع الشم امنا
في العلوم للجلي فيه كشف لكل معني خفي مشکل من مشايي وبه الوت العلاج وفيه طرقه
فخوات وكذا العمر وكنايه کتالم بن خيش
نا ابن عبيدا فجزاهم عنا كلمات امداد - تسليلا لا التقبيل والاختصا
والاخطا الآثا اشعا انوا تيرا ال اضاف الناتموس تھا
وجز الخبراء بخش كوكب الافق فى الليالي الشرا. دورنا هذه لنا
الزوى اللهم ارحمنا وانعم جميع المسلمين والمسلمات والمحلين ر والمومنات الاحياء منهم والاموات الكجيب ر الدعواد الحول ولانه
العطر کرنا ہے? وكان الفرق عُمان نفُوظَات الوطنية
أول صفحتين من الجزء المحقق من النسخة (ب) 242
العد ولان صلاح. الوكيل بحور المال الذي فويض به المتجر يرضي اعلم ممثلة ومنه وماتقو السيدي اذاكان
والمشاعيب واذا كانت عادته والا باق عيب، والشرفه عيب، والحصى عيب والصرع عيب والجنون والبول في الفراش هيبه والعبد الاعترعيب والعبد اذا كان ولد الزنا فهو عيب وقال من قال لبر ولد الزنا عيب، والحشر والعبد عيب ه وحدت وثلاثة ايام وي ونشر و الانف والزنا في العبد الصغير جيبة وغير اخلاك هل يجوزان يشتري الحمامات والشرقة والا باقي فهو عيب ولوكان في الصفيح والمرض عيب وازالم يخرج اسنان والا اخطي منفي علا علية ملاح و منا واما في الركاب فليتي العبد فهو عيبة وشرب الخمر عيب والحمل في الامد القطع فان كا ليتم رقيقم اذا بلغ وان کا القط والنوع والي القباضه واقبالي اللكم فلاطور و الله العلامة مشكلة و خوابه از المبرد صاحب او بزار من الدكاكين وراي عند فلوسا اوشيا غيرها جوز والله العلمية تري ارايت ان كان اشتراه بالمناداة مرعيد الولاء
بعيب والله العلم قليلا قليلا وخلطة! العشريد شاة ومنعه معا العلم المباي
التوفيق ان خلط وهذان العشره واما ان يباع
من الزرع من الربيع المسلمين الجو
عاد المتحدان الأصل الحائلي شتري من الله شياه اخله قول
الجيد والورش الرزي مع الجيد السباع
ان هذا القياض صلاح للمته المسجد اعور القياض ام لاه ارايت الافالك وقايض عال المستجد بعض الجماعة هلا يجوز له ان ب الجماعدام كيف يجوز فيده ان القياض على نظر الصلاح فقد اخان بعض المسلمين ولاة
YEE ولا باستر علي القياصر والله در اههها باراه في حب
السلالام للبايعام للمشتري للجوا وبالله التوفيتوان حكم هذه الـ كان الدلال البايع خانه جايزان برد البياهم على الدلال والله اعلم هذه المشكلة
ا فلاحون و الشيخ القاضي محمد عبد الله بن جمعر بحمد الله منا ومندان بيع الحرث
اعلم. مثلة الجيع تصميم قبلان پور کے ان بالعامل قدر عنان
ففي ذلك بحصة ف دحلة ومن في القيام جماعة المسجد
التي اصلاح المجد ي قابض بر بعض العدول النضرا والمتبصر وكذلك!
الاشيا التي المحيط بها البحركا العديل والجوز والى المشتري فايز دل
بجوز الغرض في المحمية و تراضيا ام لايجوز للك والمتقارضة
مطورة غير وبصورة ولا مبصورجها وكذلك
وبعضها مثل الذي في الاوعية مغطا والضروف وا
ذلك لا يثبت الاب المتاهة كان العمد البايع أو
دينار ابيع الخيار الجهد المشتري قبل انقضاء من البيع و انقض عند ورقة المشتري والمال في عينك
زوالله اعلم ومند وهل طرها اخذا واقل علاق
اذكرته وان وقع التراضي ت و الراحلة يكزي وكذا الف. البيع الخيار
وفيه جمالة للبايع هل اللبايع
وع للطالبيع بالجهالة او الفيزام لأنفض بعد موت المشترى ام لاه للجوا الذي عمل
??