تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 343 إلى ص 369
الجزء ١ · صفحة ٣٥مسألة:
ومنه، في القياض بمال المسجد إذا كان صلاحاً للمسجد؛ يجوز؟ أم لا؟ أرأيت إذا قال بعض جماعة المسجد: إنَّ هذا القياض صلاح للمسجد، وقال بعض: إنَّ هذا ليس بصلاح للمسجد، وهو يخش على المسجد؛ أيجوز القياض؟ أم لا؟ أرأيت إذا قال وكيل المسجد: هذا ليس بصلاح للمسجد، وقايض بمال المسجد بعض الجماعة، هل يجوز له أن يستقبض الذي قايض به بعض الجماعة؟ أم كيف يجوز فيه؟
الجواب: إنَّ القياض للمسجد لا يجوز في الحكم، وأما في نظر الصَّلاح فقد أجازه بعض المسلمين، ولا تعجبني إجازة القياض حتى يجتمع عليه العدو؛ لأنَّه صلاح، وما داموا مختلفين لم يجز على قول من يقول بجوازه، ولا بأس على الوكيل يحوز المال الذي قويض به للمسجد برضى صاحبه، إذا لم يقدر على ردّ القياض، والله أعلم.
مسألة: ومنه، وما تقول سيدي إذا كان وكيل المسجد، أو اليتيم، أو محتسب معد دراهم
أن
لهما؛ هل يجوز يشتري لهما مالا
ببيع خيار، أو بيع قطع؟ أم لا؟
الجواب:: أما بيع الخيار، فلا يعجبني، ولا أخطئ من فعله على نظر الصَّلاح، ومن استشارني في ذلك أمرته بالسَّلامة، وأمَّا بيع القطع؛ فإنْ كان ليتيم فالخيار لليتيم إذا بلغ، وإن كان
لمسجد؛ فبعض أجازه على نظر الصَّلاح مثل القياض، وأما في الحكم فلا يجوز، والله أعلم.
مسألة:
ومنه، إذا اشترى أحدٌ شيئًا من السوق، مثل حبّ، أو بزار من الدكاكين، ورأى
فيه فلوساً، أو شيئًا غيرها؛ أيكون حكم الذي رآه في الحبّ للبائع؟ أم للمشتري؟ أرأيت إن كان عند الدلال؛ أيكون الذي رآه للدَّلال؟ أم للبائع؟ أم للمشتري؟
اشتراه بالمناداة من
القياض: البيع والعوض ينظر: مجموعة من الباحثين معجم مصطلحات الإباضية، مرجع سابق، ج?، ص ???.
في (ب): وإذا.
البزار: التوابل ينظر البوسعيدي، خلفان بن سالم الدرر البهية من أجوبة عائشة بنت راشد الريامية، ط 1، (مسقط: مكتبة الضامري، 1438هـ / 2017م)، ص 164.
??