تحقيق مخطوط التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص343 إلى ص369) المشرفي، علي بن سعيد بن علي

تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 343 إلى ص 369

الجزء ١ · صفحة ٣٦

الجواب وبالله التوفيق: إنَّ حكم هذه الدراهم للبائع، وإن كان الدلال البائع؛ فأنَّه جائز أنْ

يردّ الدراهم على الدَّلال، والله أعلم.

هذه المسألة من جواب الشيخ القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة. رحمه الله ..

مسألة:

أنَّ ومنه، يبيع الجرب في النضد إذا لم تبصر، وكذلك المور مسطورة غير مبصورة ولا مبصور حبّها، وكذلك الأشياء التي لا يحيط البصر بها كلها، أو بعضها، مثل الذي في الأوعية مغطى، والظروف والعدول والجوز والرّمان، والنارجيل، فكل ذلك لا يثبت إلا بالمتاممة؛ فإن أتمه البائع، والمشتري؛ فجائز ذلك، وإن لم يتماه فهو منتقض، والله أعلم.

مسألة: ومنه، وهل يجوز القرض في العبيد والدَّواب، والحيوان؛ أعطي المقترض أوفر مما

أخذ، أو أقل مما أقترض، وتراضيا؟ أم لا يجوز ذلك؟

فعلى ما وصفت لا يعجبني القرض مما ذكرته، وإن وقع التّراضي من المتقارضين؛ لم أقل أنَّه حرام؛ كان العوض مثل العوض، أو أقل، أو أحسن، والله أعلم.

في (ب): أو.

الدلال: الشخص الذي ينادي بالبضاعة على الجمهور للمزايدة عليها، وله نسبة معينة من قيمة البيع، ينظر: الحبسي، عبد الله بن صالح، معجم المفردات العامية، ط ?، (مسقط عمان للصحافة والنشر، 1428هـ / 007 ?م)، ص ???. الجرب: جمع مفردها جراب، وهو وعاء يوعى فيه والجراب عند العمانين الخصفة إذا كنز فيها التمر، ينظر: الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل أحمد بن بن عمرو بن تميم، معجم العين تحقيق مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، د. ط، (د. م، دار ومكتبة الهلال، د. ت)، ج 6، ص ???، مادة "جرب"، الحجري، عبد الله بن سعيد بن علي، من فصيح العامية في عمان، ط ?، (مسقط. مكتبة الجيل الواعد، 1427هـ. 2006م)، ص 38.

النضد:

يسمى

أيضا صفة النضد، غرفة مخصصة لاستخراج الدبس (عسل النخل). ينظر: وزارة التراث والثقافة، الموسوعة

العمانية، مرجع.

سابق، مج 10، ص 3664.

ربما يقصد التمور.

في (ب) جاءت بصيغة: لا يحيط بها البصر.

في (ب): أو.

في (ب): أو.

??