تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 343 إلى ص 369
الجزء ١ · صفحة ٣٧مسألة:
من
جواب الشيخ أحمد مداد
بن
بن عبد
الله، عن رجل باع لرجل ماله بكذا وكذا
ألف دينار بيع الخيار إلى مدة معلومة، والخيار في ذلك للبائع دون المشتري، ثم مات المشتري قبل انقضاء مدة البيع، وخلف ورثة فيهم أيتام وبلغ، ثم إنَّ مدّة البيع بالخيار انقضت عند ورثة المشتري، والمال فيه غبن كثير وفيه جهالة للبائع، هل للبائع نقض ذلك البيع بالجهالة، أو الغبن؟ أم لا نقض له بعد موت المشتري؟ أم لا؟
الجواب: الذي نعمل عليه، أنّ للبائع النقض بالجهالة على ورثة المشتري بالخيار، ولا يثبت البيع موت المشتري بالخيار؛ ولأن المشتري بالخيار لم يستحقه أصلاً في حياته، بل استحقه ورثته من بعده بانقضاء المدة؛ فللبائع نقض على ورثة المشتري بالجهالة والقول في ذلك قول البائع، مع يمينه بالله إنَّه جاهل بما باع، أو بحدوده وحقوقه، إلا أن يصح ببينة عادلة إنَّه عالم بما باعه غير جاهل به، ولا بشيء من حدوده وحقوقه، وأمَّا نقض البائع بالغبن ففي ذلك اختلاف، والذي نعمل عليه أنه إذا كان البائع حراً بالغاً، عاقلاً مميزاً، فلا نقض له بالغبن، والله أعلم.
وقلتُ: أرأيت إذا لم ينقض البائع البيع على ورثة المشتري، وذلك المال يشفعه رجل آخر، وقد علم ببيع الخيار في حياة المشتري، ولم يشفع لما علم، فلمَّا انقضت مدة بيع الخيار عند ورثة المشتري اشتفع منهم ذلك المال؛ هل له في ذلك شفعة؟ أم قد بطلت شفعته بموت المشتري؟ أم
لا؟
ا في (ب): في. 2 أحمد مداد بن عبد الله بن
العقر من ولاية نزوى، كان علماء زمانه من
بن مداد؛ أبو بكر الناعبي (ت: آخر ق 10هـ. ??م)، عاش في القرن العاشر الهجري، من بلدة الفتوى في وقته، من آثاره العلمية "كنز الأجواد (مخ) وخزانة العباد (مخ)، ومرجع ينظر: السعدي، معجم الفقهاء والمتكلمين (قسم المشرق)، مرجع سابق، ج?، ص??.
في (ب): ألف.
في (ب): هل للبائع نقض في ذلك البيع.
??