تحقيق مخطوط التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص343 إلى ص369) المشرفي، علي بن سعيد بن علي

تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 343 إلى ص 369

الجزء ١ · صفحة ٣٩

مسألة:

لرجل نخلة

ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله بن جمعة. رحمه الله.، وإذا باع رجل

بيع قطع، ولم يكتب لها طريقاً ولا بما يستحق وأراد المشتري أن ينبّت نخلته، أو يجدها، أو يخرفها، فمنعه البائع، وقال: لا تمرّ في مالي، إنَّه جائز للمشتري أن ينبت نخلته، أو

يجدها، أو يخرفها، وليس للبائع. منعه على القول الذي نعمل عليه، والله أعلم.

مسألة:

ومنه، كذلك السلعة إذا كانت في وعاء، ووزنت هي والوعاء، وعلى أن يسقط للوعاء من الوزن نصف عشر، الموزون، أو عشره؛ أيكون هذا البيع حلالا؟ أم لا؟

الجواب: إنَّ البيع لا يكون حراما، غير أنَّه بيع منتقض، إن تتامماه، فلا يكون حراما، وإنْ تناقضاه فهو منتقض، والله أعلم.

مسألة: ورجل اشترى مالا ببيع القطع، وزرعه ثم نقضه بالجهالة، إنَّ الزّرع للمشتري، وعليه إخراجه من المال، وإنْ كان الزّرع زرعه للحبّ، فقال بعض المسلمين عليه قعادة؛ الأرض من يوم غيّر إلى أن يدرك الزرع ويصرفه من المال، والله أعلم.

مسألة: ورجل باع لزوجته شيئًا من الأصول بحق عليه لها، ثم بعد ذلك بسنين باع ذلك المبيع لرجل بيع خيار، فلما علمت زوجته أنكرت، ولم ترض، إلا أنها لم تغيّر، ولم تنكر مع الحاكم، ولا مع الوالي، وإنما أنكرت مع وصي الهالك، ثم بعد ذلك ذهب عقلها ومات زوجها؛ أيكون حكم هذا المبيع للأول؟ أم للأخر؟

?

الجواب: حكم المبيع للأول، والله أعلم.

ينبت: ينبت النخل أي يلقحه، والنبات هو حبوب لقاح التمر، ينظر: النعماني، خلفان بن سليمان، النخل أنواعه وقيمته الغذائية والعلاجية، ط 1،، (الأسكندرية، مؤسسة حورس الدولية، ????)، ص??. يجد: عملية حصاد النخلة ينظر: الحبسي: معجم المفردات العامية، مرجع سابق، ص 112. يخرف: يجني منها الرطب، ينظر المرجع نفسه، ص 205. قعادة المال الذي يأتي من الإيجار ينظر: مجموعة من الباحثين، معجم

مصطلحات الإباضية، مرجع سابق، ج?، ص

??

????