تحقيق مخطوط التقييد والاختصار ص 343 إلى ص 369
الجزء ١ · صفحة ٤٠مسألة:
ومنه، أمَّا الرّبا بين الولد ووالده فيه اختلاف وإذا اشترى الوالد من ولده، وباع له؛ فلا ربا على الأب على أكثر القول، وأمَّا الولد فيلحقه الربا، باع لأبيه، أو اشترى، وفيه قول:
أنه لا ربا عليه، والله أعلم.
مسألة: وفيمن يعطي أحداً دراهم بسبيل المضاربة، وأراد منه أن يكتب له فيها إثباتًا في
ماله، أنَّه لا يجوز على صفتك هذه، والله أعلم.
مسألة:
ومنه، والذي يعجبني من القول وأعمل عليه، أنَّه لا يجوز الرهن في العبيد، ولا جميع
الحيوان، والله أعلم.
،
مسألة ورجل أراد شراء أَمَة، فقال لمولاها: أمجدورة من قبل؟ أم لا؟ كأنه خائف أن يصيبها الجدري عنده، فقال له: نعم، مجدورة، فاشتراها، ثم جاءها الجدري عنده وماتت، أله أخذ ماله الذي سلمه إليهم؟
الجواب: إنّي لا أقدر أنْ أحكم له بأخذ ماله من البائع على صفتك هذه، والله أعلم.
مسألة: ومثل سم الفأر، وسمّ الكلاب، وأشباه ذلك من السموم؛ أيجوز بيعه؟ أم لا؟
فنعم لا يضيق بيع ذلك، والله أعلم.
مسألة: وفي رجل باع للمسجد نخلة ببيع الخيار، ثم وقعت النخلة؛ أعلى الوكيل فسل
صرمة مكانها؟ أم على البائع إذا استجرى في ذلك؟
ا في (ب): ومنه وأما.
في (ب): وعليه أعمل.
الجدري: قروح في البدن تنفط عن الجلد ممتلئة ماء وتقيح: ينظر: ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين الأنصاري، لسان العرب، ط?، (بيروت. دار صادر، 1414هـ)، ج 4، ص 120، مادة "جدر".
??